الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ]
3199 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنْ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ الذَّمِّ
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ الْجَنِينِ) أَيِ: الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا إِذَا ذُبِحَتْ أُمُّهُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ إِذْ لَا يُظَنُّ بِهِمُ الْجَهْلُ عَمَّا خَرَجَ حَيًّا فَقَوْلُهُ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ مِثْلِهِ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» أُرِيدَ بِهِ أَنَّ مَا طَيَّبَ أُمَّهُ مِنَ الذَّبْحِ طَيَّبَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَمَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الذَّبْحِ كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الذَّبْحِ فَإِذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ.
[كِتَاب الصَّيْدِ] [
بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ]
ِ بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ»
ــ
(بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِ مَطْبُوعَاتِ الْهِنْدِ وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مَعْنَاهَا وَمُنَاسَبَتِهَا لِلْبَابِ.
قَوْلُهُ: (مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ) أَيْ: لَا دَاعِيَ لَهُمْ إِلَى قَتْلِهِمْ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَمْرٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ (فِي كَلْبِ الصَّيْدِ) أَيْ: بَعْدَ إِذْ نَسَخَ الْقَتْلَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمُرَادُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِنَفْعِهِ كَالصَّيْدِ.
3201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ» قَالَ بُنْدَارٌ الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ
ــ
قَوْلُهُ: (وَكَلْبُ الْعَيْنِ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ،