الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(صِفَاحُهُمَا) أَيْ: عَلَى صَفْحَةِ الْعُنُقِ مِنْهَا وَهِيَ جَانِبُهُ فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ أَثْبَتَ وَأَمْكَنَ لِئَلَّا تَهْرُبَ الذَّبِيحَةُ.
3121 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ»
ــ
قَوْله (عَن مُحَمَّد وَأُمَّتِه) أَي قَالَ فِي أَحَدُهمَا عَنْ مُحَمَّد وَفِي الأَخَر عَنْ أُمْتَه كَمَا سَيَجِيء.
3122 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»
ــ
قَوْلُهُ: (مَوْجُوءَيْنِ) تَثْنِيَةُ مَوْجُوءٍ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ وَجَأَ مَهْمُوزُ اللَّامِ وَرُوِيَ بِالْإِثْبَاتِ لِلْهَمْزَةِ وَقَلْبِهَا يَاءً، ثُمَّ قَلْبِ الْوَاوِ يَاءً وَإِدْغَامِهَا فِيهَا كَرَمْيٍّ، أَيْ: مَنْزُوعَتَيْنِ قَدْ نُزِعَ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا وَذَلِكَ أَسْمَنُ لَهُمَا (عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ تَكْفِي لِأَهْلِ الْبَيْتِ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الثَّوَابِ كَيْفَ وَقَدْ ضَحَّى عَنْ تَمَامِ الْأُمَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ وَهِيَ لَا تَكْفِي عَنْ أَهْلِ الْبُيُوتِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِالِاتِّفَاقِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
[باب الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا]
3123 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»
ــ
قَوْلُهُ: (سَعَةٌ) أَيْ: فِي الْمَآلِ وَالْحَالِ، قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ نِصَابِ الزَّكَاةِ، «فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا،» لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ، بَلْ هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِسِ الْأَخْيَارِ، وَهَذَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ وَهُوَ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ وَقَالَ