الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا، وَقِيلَ: كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتِ، وَقِيلَ: شَبِيهٌ بِالرَّفِّ وَالطَّاقِ يُوضَعُ فِيهِ الشَّيْءُ (مُسْنَدَتَيْنِ) أَيْ: مِخَدَّتَيْنِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ مَا عَدَا قَوْلَهُ: (فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَيْهِمَا) وَالْبَاقِي نَحْوُهُ.
[باب الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ]
3654 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَعَنِ الْمِيثَرَةِ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَفَتْحِ مُثَلَّثَةٍ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُجْعَلُ فَوْقَ رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِبِ وَهُوَ دَأْبُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى الْحَمْرَاءِ كَمَا جَاءَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فَمَفْهُومُ اللَّفْظِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاءَ لَمْ يَحْرُمْ لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ.
[باب رُكُوبِ النُّمُورِ]
3655 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ»
ــ
قَوْلُهُ: (رُكُوبُ النُّمُورِ) أَيْ: جُلُودُهَا مُلْقَاةً عَلَى السُّرُجِ وَالرِّحَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكَبُّرِ أَوْ لِأَنَّهُ زِيُّ الْعَجَمِ أَوْ لِأَنَّ الشَّعْرَ نَجِسٌ لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ.
3656 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ»
[كِتَاب الْأَدَبِ] [
بَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْأَدَبِ بَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
3657 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ سَلَامَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ ثَلَاثًا أُوصِي امْرَأً بِأَبِيهِ أُوصِي امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيهِ»
ــ
(أَبْوَابُ الْآدَابِ) قِيلَ: الْأَدَبُ حُسْنُ التَّنَاوُلِ، وَقِيلَ: مُرَاعَاةُ حَدِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَقِيلَ: هُوَ اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَقِيلَ: الْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَقِيلَ: الْوُقُوفُ مَعَ الْحَسَنَاتِ، وَقِيلَ: تَعْظِيمُ مَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْقُ بِمَنْ دُونَكَ، وَقِيلَ: حُسْنُ الْأَخْلَاقِ.
قَوْلُهُ: (أَوْصَى) مِنَ الْإِيصَاءِ (امْرَأً) يُرِيدُ الْعُمُومَ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِثْبَاتِ مِثْلُ عَلِمَتْ نَفْسٌ، أَيْ: كُلُّ شَخْصٍ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى (بِأُمِّهِ) أَيْ: بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا، وَفِي تَكْرِيرِ الْإِيصَاءِ بِالْأُمِّ تَأْكِيدٌ فِي أَمْرِهَا
وَزِيَادَةُ اهْتِمَامٍ فِي بِرِّهَا فَوْقَ الْأَبِ وَذَلِكَ لِتَهَاوُنِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي حَقِّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَبِ دُونَ كَثِيرٍ فَالتَّكْرِيرُ لِلتَّأْكِيدِ، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِإِفَادَةِ أَنَّ لِلْأُمِّ ثَلَاثَ أَمْثَالِ مَا لِلْأَبِ مِنَ الْبِرِّ وَذَلِكَ لِصُعُوبَةِ الْحَمْلِ، ثُمَّ الْوَضْعِ، ثُمَّ الرَّضَاعَةِ وَهَذِهِ تَنْفَرِدُ بِهَا الْأُمُّ ثُمَّ تُشَارِكُ الْأَبَ فِي الرُّتْبَةِ وَالتَّكْرَارُ لِلِاسْتِئْنَافِ قَوْلُهُ:(الَّذِي يَلِيهِ) أَحَدُ الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْصُولِ وَالْآخَرُ لِلْمَرْءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَاعِلَ لِلْمَوْصُولِ، أَيِ: الْمَوْلَى الَّذِي يُمَوِّنُ الْمَرْءَ وَيَلِي أَمْرَهُ فَإِنَّهُ أَنْسَبُ بِذِكْرِ الْمَوْلَى مَعَ الْأَبِ، وَأَيْضًا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بِاسْمِ الْمَوْلَى، وَأَيْضًا هُوَ الْمُنَاسِبُ بِالْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، أَيْ: عَلَى الْمَرْءِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْمَوْلَى (أَذَاةٌ) بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، وَفِي بَعْضٍ أَذًى بِلَا تَاءِ تَأْنِيثٍ وَجُمْلَةُ يُؤْذِيهِ صِفَةٌ لِأَذَاةٍ مُؤَكِّدَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ نَبَّهَ فِي الزَّوَائِدِ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ لِأَبِي سَلَامَةَ هَذَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ.
3658 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى»
3659 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»
ــ
(قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُ) أَيْ: لَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقَّهُ (فَيَعْتِقُهُ) أَيْ: فَيَصِيرُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ بِشِرَائِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِعْتَاقٍ آخَرَ سِوَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ كَالْهَالِكِ، فَكَأَنَّهُ بِالْإِعْتَاقِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْهَلَاكِ إِلَى الْحَيَاةِ فَصَارَ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْدِلُ فِعْلَ الْأَبِ حَيْثُ كَانَ سَبَبًا لِلْوُجُودِ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَيْهِ.
3660 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْقِنْطَارُ) إِذَا كَانَ جَزَاءَ الْعَمَلِ فِي