الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ عَصَبَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السُّلْطَانَ فَإِنَّهُ يُسَمَّى خَالًا كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ التِّرْمِذِيُّ وَالْكُلُّ بَعْدَهُ لَا يَخْفَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ]
2635 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ قَتَلَ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ (فِي عِمِّيَّةٍ) بِكَسْرِ عَيْنٍ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِكَسْرِ مِيمٍ وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ هِيَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُهُ، وَقِيلَ: هِيَ كِنَايَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: هِيَ فَعِّيلَةٌ مِنَ الْعَمَى وَهِيَ الضَّلَالَةُ كَالْقِتَالِ فِي الْعَصَبَةِ وَالْأَهْوَاءِ. (أَوْ عَصَبِيَّةٍ) ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: هِيَ الْمُحَامَاةِ وَالْمُدَافَعَةِ وَالْعَصَبِيُّ هُوَ الَّذِي يَعْصِبُ لِعَصَبَتِهِ، أَيْ: أَقَارِبِهِ وَيُحَامِي عَنْهُمْ. قَوْلُهُ: (فَهُوَ قَوَدٌ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: قَتْلُهُ سَبَبٌ لِلْقِصَاصِ (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ) قِيلَ: أَيْ: تَوْبَةٌ لِمَا فِيهَا مِنْ صَرْفِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مِنْ حَالَةِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى حَالَةِ الطَّاعَةِ (وَعَدْلٌ) أَيْ: فِدَاءٌ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّعَادُلِ وَهُوَ التَّسَاوِي؛ لِأَنَّ فِدَاءَ الْأَسِيرِ يُسَاوِيهِ، وَالْمُرَادُ التَّغْلِيظُ وَالتَّشْدِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَا لَا قَوَدَ فِيهِ]
2636 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَالَ خُذْ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَاسْتَعْدَى) عَلَيْهِ أَيْ: طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ لَهُ حَقَّهُ (وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ) قِيلَ: لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ وَعَدَمِ انْضِبَاطِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَظْمُ قُطِعَ عَنْ مِفْصَلٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ دَهْثَمُ بْنُ قُرَّانَ الْيَمَانِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: