الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمُفْظِعُ بِظَاءٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ: فَظِيعٌ شَنِيعٌ قَوْلُهُ: (أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ) هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ دِيَةً فَيَسْعَى فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قُتِلَ الْمُحْتَمِلُ عَنْهُ فَيُوجِعُهُ قَتْلُهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.
[بَاب الْإِقَالَةِ]
2199 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا) أَيْ: وَافَقَهُ عَلَى نَقْضِ الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ تَجْرِي فِي الْبَيْعَةِ وَالْعَهْدِ أَيْضًا قَوْلُهُ: (أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) أَيْ: يُزِيلُ ذَنْبَهُ وَيَغْفِرُ لَهُ خَطِيئَتَهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ]
2200 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (غَلَى السِّعْرُ) بِالْكَسْرِ الَّذِي يَغْرَمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ (فَسَعِّرْ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: عَيِّنِ السِّعْرَ لَنَا (هُوَ الْمُسَعِّرُ) الَّذِي يُرَخِّصُ الْأَشْيَاءَ وَيُغَلِّيهَا أَيْ: فَمَنْ سَعَّرَ فَقَدْ نَازَعَهُ فِيمَا لَهُ تَعَالَى وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَازِعَ (بِمَظْلِمَةٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ عِنْدَ الظَّالِمِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْكَ، وَقَدْ تُفْتَحُ اللَّامُ وَتُضَمُّ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّسْعِيرَ تَصَرُّفٌ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَيَكُونُ ظُلْمًا فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ، لَكِنْ يَأْمُرُهُمْ بِالْإِنْصَافِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّصِيحَةِ.
2201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَوْ قُوِّمْتَ) بِكَسْرِ الْوَاوِ، أَيْ: وُضِعَتْ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الطَّعَامِ قِيمَةٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ، لَكِنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى الشَّامِيَّ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.