الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّائِقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ: إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّدُ، أَوْ يُعْطِيَهُ.
2530 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عُمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي رَفْعِ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثَانِ، وَقَالَ مَسْلَمَةُ: ثِقَةٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَشَيْخُهُ عُمَيْرٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَالْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبَاقِيهِمْ ثِقَاتٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا]
2531 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
ــ
قَوْلُهُ: (نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ. . . إِلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ أَجْرَ إِعْتَاقِهِ قَلِيلٌ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشَّرُّ عَادَةً، فَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ قَلِيلُ الْأَجْرِ كَالْإِحْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو يَزِيدَ الضِّنِّيُّ بِكَسْرِ الضَّادِ وَتَشْدِيدِ نُونٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مَجْهُولٌ، وَكَذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
[بَاب مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ]
2532 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (زَوْجٌ) صِفَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا (فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ) قِيلَ: أَمَرَ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَارَ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا إِنْ بُدِئَ بِإِعْتَاقِهَا. قُلْتُ: وَهَذَا لَا يَمْنَعُهُ إِعْتَاقُهُمَا مَعًا، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالرَّجُلِ لِشَرَفِهِ.