الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّعَامِ]
3283 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَطْعَمَنَا) قَدَّمَهُ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِهِ عَلَى مُقْتَضَى الْحَالِ وَلِمَا كَانَ الطَّعَامُ لَا يَخْلُو عَنْ شُرْبٍ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدُ، ذَكَرَهُ تَبَعًا وَضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْحَمْدِ عَلَى النِّعْمَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ.
3284 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا»
ــ
قَوْلُهُ: (كَثِيرًا) صِفَةُ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ وَأُرِيدَ بِالْكَثْرَةِ عَدَمُ النِّهَايَةِ لِحَمْدِهِ تَعَالَى لَا نِهَايَةَ لِنِعَمِهِ تَعَالَى (مُبَارَكًا) ثَابِتًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ بِمَعْنَى الثَّبَاتِ (غَيْرَ مَكْفِيٍّ) ذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا، لَكِنِ الْأَنْسَبُ بِالسِّيَاقِ مَنْصُوبٌ صِفَةَ " حَمْدًا " كَالْأَخَوَاتِ السَّابِقَةِ (وَمَكْفِيٌّ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَتَشْدِيدِ يَاءٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكِفَايَةِ، أَوْ مِنْ كَفَأْتُ مَهْمُوزًا بِمَعْنَى قَلَبْتُ، وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا الْحَمْدَ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ كَمَا هُوَ حَقُّهُ لِقُصُورِ الْقُدْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا فَغَيْرُ مُودَعٍ أَيْ مَتْرُوكٍ، بَلْ الِاشْتِغَالُ بِهِ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ كَمَا أَنَّ نِعَمَهُ تَعَالَى لَا تَنْقَطِعُ غَفَا عَيْنٍ (وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْكَ) بَلْ هُوَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ حَالٍ لِيَثْبُتَ وَيَدُومَ بِهِ الْعَتِيقُ مِنَ النِّعَمِ وَيُسْتَجْلَبَ بِهِ الْمَزِيدُ وَعَلَى الثَّانِي أَنَّهُ غَيْرُ مَرْدُودٍ عَلَى وَجْهِ قَائِلِهِ، بَلْ مَقْبُولٌ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ مُودَعٌ بِفَتْحِ الدَّالِ وَمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِفَتْحِ النُّونِ عَطْفٌ عَلَى مَكْفِيٍّ بِزِيَادَةِ لَا لِلتَّأْكِيدِ (رَبَّنَا) بِالنَّصْبِ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ النِّدَاءِ وَبِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3285 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
[باب الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ]
3286 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ «أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَاجْتَمِعُوا. . . إِلَخْ) فَبِالِاجْتِمَاعِ تَنْزِلُ