الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ إِعْتَاقِ الذُّكُورِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَيْنِ مَوْضِعَ رَجُلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2523 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا»
[بَاب مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ]
2524 -
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَحْرَمٍ) بِالْجَرِّ عَلَى الْجِوَارِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةُ " ذَا رَحِمٍ " لَا " رَحِمٍ "، وَضَمِيرُ فَهُوَ لِـ " ذَا رَحِمٍ " لَا لِـ " مَنْ "، وَعَلَى هَذَا فَمَنْ شَرْطِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ لَا الْجُمْلَةُ الْجَزَائِيَّةُ كَمَا ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ فَلَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عَنِ الْعَائِدِ، وَإِنْ جُعِلَتِ الْجُمْلَةُ الْجَزَائِيَّةُ خَبَرًا وَجُعِلَتْ مَنْ مَوْصُولَةً فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ بِتَقْدِيرِ الْعَائِدِ، أَيْ: فَهُوَ مُعْتَقٌ عَلَيْهِ.
2525 -
حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) فِيِ الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ تُكِلَّمَ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ]
2526 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ
ــ
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَطَتْ) قِيلَ: هَذَا وَعْدٌ عَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الشَّرْطِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يُصَحِّحُونَ إِبْقَاءَ الشَّرْطِ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُنَافِي مِلْكًا (أَنْ أَخْدُمَ) بِضَمِّ الدَّالِ.
[بَاب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ]
2527 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَلْزَمُ