الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الْغَائِلَةِ فَقَالَ: هُوَ الْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالزِّنَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخِبْثَةِ فَقَالَ: يَبْغِي عَلَى أَهْلِ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْغَائِلَةُ أَنْ يَكُونَ مَسْرُوقًا، وَأَرَادَ بِالْخِبْثَةِ الْحَرَامَ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ كَمَنْ أَعْطَى عَهْدًا أَوْ أَمَانًا، أَوْ مَنْ هُوَ حُرٌّ فِي الْأَصْلِ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ وَالْخِلْقَةِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ، وَالْغَائِلَةُ سُكُوتُ الْبَائِعِ عَمَّا يَعْلَمُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ مَكْرُوهٍ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ: الْغَائِلَةُ أَنْ يَكُونَ مَسْرُوقًا فَإِذَا ظَهَرَ وَاسْتَحَقَّهُ مَالِكُهُ غَالَ مَالَ مُشْتَرِيهِ الَّذِي أَدَّاهُ فِي ثَمَنِهِ أَيْ: أَتْلَفَهُ وَأَهْلَكَهُ. قَوْلُهُ: (بَيْعَ الْمُسْلِمِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الْأَشْهَرُ فِي الرِّوَايَةِ نَصْبُ: " بَيْعَ " فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ يُرِيدُ كَبَيْعِ الْمُسْلِمِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا لَاشْتَرَى مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُوَ.
2252 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَخَيْرُ مَا جَبَلْتَهَا) أَيْ: خَلَقْتَهَا وَطَبَعْتَهَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ قَوْلُهُ: (بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ) الذِّرْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ أَعْلَى السَّنَامِ، وَسَنَامُ الْإِبِلِ بِالْفَتْحِ مَعْرُوفٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[باب الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ]
2253 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) هُوَ بِمَدِّ هَاءَ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ بِالْقَصْرِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالصَّوَابُ الْمَدُّ