الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب مَنْ قَالَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ]
3613 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ «أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا) قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ صِحَّةً وَاشْتِهَارًا وَجَمَعَ كَثِيرٌ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَصْلًا.
[باب صِفَةِ النِّعَالِ]
3614 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (قِبَالَانِ) قِبَالُ النَّعْلِ كَكِتَابٍ زِمَامٌ بَيْنَ الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا وَالشِّرَاكُ بِالْكَسْرِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3615 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ»
[باب لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا]
3616 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى»
[باب الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ]
3617 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ) قِيلَ: النَّهْيُ عَنِ الشُّهْرَةِ، وَقِيلَ: لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُثْلَةِ وَمُفَارَقَةِ الْوَقَارِ وَمُشَابَهَةِ زِيِّ الشَّيْطَانِ كَالْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَلِلْمَشَقَّةِ فِي الْمَشْيِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الِاعْتِدَالِ فَرُبَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا لِلْعِثَارِ (فَلْيَخْلَعْهَا) أَيِ: النَّعْلَيْنِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ زَادَ الْخُفَّ فَلِذَا أَوْرَدْتُهُ، فِي الزَّوَائِدِ:.
[باب الِانْتِعَالِ قَائِمًا]
3618 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا»
ــ
قَوْلُهُ: (قَائِمًا) قِيلَ: أَيْ: فِي الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ فِي لُبْسِهِ قَائِمًا كَالْخُفِّ وَالنِّعَالِ الْمُحْتَاجَةِ