الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُبُّ الْمُوَافَقَةِ وَرَأَوْهُ أَنَّهُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يُبْقِيَهُمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَمَا رَأَوْا بِذَلِكَ الرَّدَّ عَلَيْهِ حَاشَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا اتُّبِعَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: فَلَا يُسْرِعُونَ فِي الِاتِّبَاعِ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَبَا إِسْحَاقَ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدِ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَالُ ابْنِ عَيَّاشٍ هَلْ رَوَى قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ، فَيَتَوَقَّفُ حَدِيثُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالَهُ.
2983 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُومِي عَنِّي فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ) مِنَ الْوَثْبِ.
[باب مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً]
2984 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ لَنَا خَاصَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (بَلْ لَنَا خَاصَّةً) أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا بِالْخُصُوصِ وَعَدَمِ جَوَازِ النَّسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدِي غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَا أَقُولُ بِهِ وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي الْحَارِثَ بْنَ بِلَالٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ إِلَّا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوُونَ مَا يَرْوُونَ مِنَ الْفَسْخِ أَيْنَ يَقُومُ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ مِنْهُمْ.
2985 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً
ــ
قَوْلُهُ: (كَانَتِ الْمُتْعَةُ) ظَاهِرُهُ مُوَافَقَةُ نَهْيِ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَأَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ مَخْصُوصَةٍ بِهِمْ فَلِذَلِكَ حَمَلُوا الْمُتْعَةَ بِالْفَسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ]
2986 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ «قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [الفاتحة: 158 - 31374] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ لَا أَطُوفَ) أَيْ: فِي أَنْ لَا أَطُوفَ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ مِنْ أَنْ، وَقَوْلُهَا وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ. . . إِلَخْ، أَيْ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنَّصِّ كَمَا تَقُولُ وَهُوَ عَدَمُ