الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُمْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَقَالُوا بِالْحُرْمَةِ.
3396 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»
3397 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَالزَّهْوِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا وَسُكُونِ الْهَاءِ الْبُسْرُ الْمُلَوَّنُ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ حُمْرَةٌ، أَوْ صُفْرَةٌ وَطَابَ. فِي الصِّحَاحِ: وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ الزُّهْوُ بِالضَّمِّ.
[باب صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ]
3398 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ حَدَّثَتْنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا»
3399 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ) قِيلَ: لَعَلَّ هَذَا فِي الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ.
3400 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»
[باب النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ]
3401 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي النَّقِيرِ) ظَرْفٌ يُتَّخَذُ مِنْ أَصْلِ شَجَرَةٍ بِالنَّقْرِ (وَالْمُزَفَّتِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَهُوَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ (وَالدُّبَّاءِ) أَيِ: الظَّرْفُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الدُّبَّاءِ (وَالْحَنْتَمَةِ) هِيَ الْجَرَّةُ الْمَدْهُونَةُ تُحْمَلُ الْخَمْرُ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ لِإِسْرَاعِ الشِّدَّةِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى قَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
3402 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَالْقَرْعُ) أَيِ: الدُّبَّاءُ، ثُمَّ النَّهْيُ عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْبَابِ الْآتِي وَأَخَذَ الْجُمْهُورُ بِالنَّسْخِ