الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّمِيرُ لِلَّهِ، وَرَسُولُهُ بِتَقْدِيرِ وَبَلَّغَ، أَوْ بَيَّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِلرَّسُولِ، وَذُكِرَ اللَّهُ لِلتَّعْظِيمِ قَوْلُهُ:(وَالْأَصْنَامَ) وَكَانُوا يَعْمَلُونَهَا مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ وَيَبِيعُونَهَا، فَانْظُرْ إِلَى سَخَافَةِ عُقُولٍ تَتَّخِذُ أَرْبَابًا يَبِيعُونَهَا فِي الْأَسْوَاقِ. قَوْلُهُ:(وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ) أَيْ: يُنَوِّرُونَ مَصَابِيحَهُمْ (لَا هُنَّ حَرَامٌ) أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (هُنَّ) أَيِ: الشُّحُومُ (حَرَامٌ) أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْعًا وَانْتِفَاعًا قَوْلُهُ: (قَاتَلَ اللَّهُ) أَيْ: لَعَنَهُمْ أَوْ قَتَلَهُمْ وَصِيغَةُ الْمُفَاعَلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ. (فَأَجْمِلُوهُ) مِنْ أَجْمَلَ الشَّحْمَ: أَذَابَهُ وَاسْتَخْرَجَ دُهْنَهُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِيرَ وَدَكًا فَيَزُولَ عَنْهَا اسْمُ الشَّحْمِ، وَفِي هَذَا إِبْطَالُ كُلِّ حِيلَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مُحَرَّمٍ بِتَغَيُّرٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغْيِيرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ.
2168 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ) أَيِ: الْجَوَارِي الَّتِي عَادَتُهُنَّ الْغِنَاءُ (وَعَنْ كَسْبِهِنَّ) أَيْ: عَمَّا يَكْسِبْنَ بِالْغِنَاءِ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْغِنَاءِ عَادَةً مَذْمُومٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ]
2169 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) الْمَشْهُورُ فَتْحُ الْبَاءِ وَجُوِّزَ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ لِلْمَفْعُولِ، وَالْمُنَابَذَةَ أَنْ يَجْعَلَ عَقْدَ الْبَيْعِ نَبْذَ الْمَبِيعِ، أَوْ يَجْعَلَ النَّبْذَ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ قَاطِعًا لِكُلِّ خِيَارٍ، أَقْوَالٌ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّمْسَ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2170 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي