الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَطْرَافِهَا (وَالْقُصَارَةُ) هُوَ بِالضَّمِّ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بَعْدَمَا يُدَاسُ (وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ) هُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ كَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ قِطْعَةً مِنَ الْأَرْضِ يَسْقِيهَا الرَّبِيعُ (فِيهَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ.
2461 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»
ــ
قَوْلُهُ: (هَذَا شَأْنُكُمْ) أَيِ: التَّنَازُعُ وَالِاخْتِصَامُ فَالنَّهْيُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَلَا نَهْيَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ.
[بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ]
2462 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي أُعِينُهُمْ) مِنَ الْإِعَانَةِ (أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا) أَيْ: رَخَّصَ لَهُمْ فِيهَا، بَلْ حَثَّهُمْ عَلَيْهَا.
2463 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ) أَيِ: الْكِرَاءَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي