الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِقُصُورِهِ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَيَّاشٍ لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَعَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ]
2645 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»
2646 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ. . . إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[بَاب عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثِهَا لِوَلَدِهَا]
2647 -
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا) أَيْ: إِذَا جَنَتْ (فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا) أَيْ: عَنْ ذَوِي الْقُرُوضِ (وَإِنْ قُتِلَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (بَيْنَ وَرَثَتِهَا) أَيِ: الدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتِهَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ.
2648 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (قَالَ لَا) أَيْ: لَيْسَ الْمِيرَاثُ لَكُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ]
2649 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ الْمَكْسُورَةِ (لَا تُكْسَرْ)