الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ]
2803 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ يَعْنِي الْحَامِلَ وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوبُ يَعْنِي ذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ كُنَّا) كَلِمَةُ أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ (قَتْلَ شَهَادَةٍ) بِالنَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ (أَنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا) أَيْ: إِذَا لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ إِلَّا الْقَتْلَ وَقَدْ جَرَى مِنْهُمْ كَلَامٌ اقْتَضَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ: (وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ) أَيْ: مَوْتُ الْمَطْعُونِ، أَوْ شَهَادَةٌ بِمَعْنَى شَهِيدٍ وَكَذَا فِيمَا بَعْدَهُ وَالْمَطْعُونُ الْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ قَوْلُهُ:(بِجُمْعٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ أَنْ تَمُوتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ: أَوْ تَمُوتَ بِكْرًا قَالَ وَالْجُمْعُ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُورِ وَكَسَرَ الْكَسَائِيُّ الْجِيمَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْءٍ مَجْمُوعٍ فِيهَا غَيْرِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا مِنْ حَمْلٍ، أَوْ بَكَارَةٍ (وَالْغَرِقُ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ الَّذِي هُوَ يَمُوتُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ وَكَذَا الْحَرِقُ بِمَعْنَى مَنْ يَمُوتُ حَرِيقًا فِي النَّارِ.
2804 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ» قَالَ سُهَيْلٌ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ
ــ
قَوْلُهُ: (فِي الشَّهِيدِ) أَيْ: فِي مَوْتِ الشَّهِيدِ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْقَتْلِ الْقَتْلُ فِي الْحَرْبِ، وَالْمَبْطُونُ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ بِمَرَضِ بَطْنِهِ كَإِسْهَالٍ وَاسْتِسْقَاءٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب السِّلَاحِ]
2805 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَهُوَ الْمَنْسُوجُ مِنَ الدِّرْعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ:" وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ " إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ فَوْقَ الْمَغْفِرَةِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ كَانَ أَوَّلَ دُخُولِهِ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، ثُمَّ أَزَالَهُ وَلَبِسَ الْعِمَامَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.
2806 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دِرْعَيْنِ كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَبِسَ أَحَدَهُمَا