الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشِّفُّ بِالْكَسْرِ أَيْ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْفَضْلُ وَالرِّبْحُ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ:" «نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» ". وَقَوْلُهُ: " مَا لَمْ يُضْمَنْ " عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ، وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاْحٍ لَمْ يُدْرِكْ عَتَّابًا، - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.
[بَاب إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ]
2190 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (هُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) أَيِ: الْأَوَّلِ مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ.
2191 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ) بِجِيمٍ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْمُجِيزُ الْوَلِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَمْرِ الْيَتِيمِ وَالصَّغِيرِ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَوْلُهُ: (فَهُوَ لِلْأَوَّلِ) أَيِ: الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ حِينَ يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ دُونَ تَصَرُّفِ الثَّانِي - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.
[بَاب بَيْعِ الْعُرْبَانِ]
2192 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ»
2193 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ «قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ وَقِيلَ» يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ
[بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ]
2194 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»
ــ
(بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَيُقَالُ: فِيهِ عُرْبُونُ بِالضَّمِّ أَيْضًا سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعْرَابًا لِعَقْدِ الْبَيْعِ أَيْ: إِصْلَاحًا وَإِزَالَةَ فَسَادٍ لِئَلَّا يَمْلِكَهُ بِاشْتِرَائِهِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ هَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَجَازَ هَذَا الْبَيْعَ، وَيُرْوَى - أَيْضًا - عَنْ عُمَرَ. وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِجَازَتِهِ وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ يُقَالُ: رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شُعَيْبٍ بَلَاغًا.