الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيُقَاسُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَى الْبَدَنَةِ.
[باب الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ]
3158 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلُوا مِنْ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنْ الْمَرَقِ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِبَضْعَةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ، أَيْ: بِقِطْعَةٍ فَأَكَلُوا أَيْ: هُوَ وَمَنْ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم وَحَسَوْا أَيْ شَرِبُوا، وَفِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
[باب ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا]
3159 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (لِجَهْدِ النَّاسِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا الْمَشَقَّةُ، أَيِ: الشِّدَّةُ فَأَرَادَ السَّعَةَ بِذَلِكَ.
3160 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ) عَنِ ادِّخَارِهَا.
[باب الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى]
3161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى»
[كِتَاب الذَّبَائِحِ] [
بَاب الْعَقِيقَةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الذَّبَائِحِ بَاب الْعَقِيقَةِ
3162 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْعَقِيقَةُ) قِيلَ: هِيَ فِي الْأَصْلِ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، وَقِيلَ: هِيَ الذَّبْحُ نَفْسُهُ.
قَوْلُهُ: (عَنِ الْغُلَامِ) أَيْ: يُجْزِئُ فِي عَقِيقَتِهِ (شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ) بِالْهَمْزِ، أَيْ: مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنِّ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَنْزِلَ سِنُّهُمَا عَنْ سِنِّ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَقِيلَ: مُسَاوِيَتَانِ، أَيْ: مُتَقَارِبَتَانِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ كَافَأَهُ إِذَا سَاوَاهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالْمُحَدِّثُونَ يَفْتَحُونَ الْفَاءَ وَأَرَادَ أَنَّهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَلَا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ أُخْتُهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ كَافِيَةٌ وَمُكَافَأَةٌ اهـ. حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اعْتِبَارُ
الْمُسَاوَاةِ بِالنَّظَرِ إِلَى ثَالِثٍ، فَعَلَى الْكَسْرِ هُمَا يُسَاوَيَانِ الثَّانِيَ وَعَلَى الْفَتْحِ يُسَاوِيهِمَا ثَالِثٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ فَإِنِ اكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى فَيَصِحَّ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ جَمِيعًا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَاعِلَةٌ لِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ وَمَفْعُولَةٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ مُتَسَاوِيَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فِي الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ يَذْبَحُهُمَا مَعًا.
3163 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً»
ــ
قَوْلُهُ: (أَمَرَنَا) أَيْ: أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَمْرُ إِيجَابٍ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ أَنْ نَعُقَّ أَيْ: نَذْبَحَ.
3164 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً) الْمُرَادُ بِالْغُلَامِ الْمَوْلُودُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقِيقَةِ هَاهُنَا الشَّعْرُ، أَيْ: يَنْبَغِي إِزَالَتُهُ مَعَ إِرَاقَةِ الدَّمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ: «وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى،» أَيْ: ذَلِكَ الشَّعْرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ، فَالْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْعَقِيقَةُ اسْمٌ لِشَعْرِ الْمَوْلُودِ، وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهَا اسْمٌ لِنَفْسِ الذَّبْحِ يَقُولُ لَمَّا كَانَ وُجُودُ الْغُلَامِ سَبَبًا لِنَدْبِ الذَّبْحِ صَارَ كَأَنَّ الذَّبْحَ مَعَهُ وَهُوَ يَسْتَصْحِبُهُ.
3165 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى»
ــ
قَوْلُهُ: (كُلُّ غُلَامٍ) أَيْ: مَوْلُودٌ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى مُرْتَهَنٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ قِيلَ: أَيْ: مَمْنُوعٌ مِنَ الشَّفَاعَةِ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَإِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَكَأَنَّهُ كَالْمُرْتَهَنِ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ فِي عَدَمِ انْفِكَاكِهِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِالدَّيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاعُ بِدُونِ فَكِّهِ، وَالنِّعْمَةُ إِنَّمَا تَتِمُّ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ، وَوَظِيفَةُ الشُّكْرِ فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ مَا سَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَةَ الْمَوْلُودِ وَنَشْوَهَ عَلَى النَّعْتِ الْمَحْمُودِ رَهِينَةٌ بِالْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ:(وَيُسَمَّى)