الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُظُوظِ الدُّنْيَا وَإِرْسَالُ النَّفْسِ فِيهَا مِنْ شَأْنِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ نَظَرُهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ، وَأَمَّا مَنْ يَرَى هَذِهِ الدَّارَ فَنَاءً وَيَعْتَقِدُ أَنَّ هُنَاكَ دَارًا أُخْرَى هِيَ دَارُ بَقَاءٍ فَمِنْ شَأْنِهِ الزُّهْدُ فِي هَذِهِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِتِلْكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3257 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»
3258 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
[باب النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ]
3259 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
ــ
قَوْلُهُ: (مَا عَابَ) هُوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَالِحٌ، أَوْ قَلِيلُ الْمِلْحِ وَنَحْوَهُ، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْكَرَاهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ كَمَا فِي الضَّبِّ فَلَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ]
3260 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ»
ــ
قَوْلُهُ: (خَيْرَ بَيْتِهِ) أَيْ: يُبَارِكُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَزِيدُ لَهُ فِي طَعَامِهِ (فَلْيَتَوَضَّأْ) مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَدَبِ وَالسُّنَنِ فِي اسْتِعْمَالِ النِّعَمِ مِنْ جُمْلَةِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] وَتَخْصِيصُ الْغَدَاءِ اتِفَاقِيٌّ، وَإِلَّا فَالْعَشَاءُ كَذَلِكَ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ جُبَارَةُ وَكَثِيرٌ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
3261 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ أُرِيدُ الصَّلَاةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِوَضُوءٍ) بِفَتْحِ وَاوٍ، مَاءُ الْوُضُوءِ (أُرِيدُ الصَّلَاةَ) إِنْكَارًا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عِنْدَ الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيَكْفِي عِنْدَهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّ صَاعِدَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَا بِجَرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَالِحٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.