الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ]
2171 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بِصِيغَةِ النَّفْيِ، لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْيِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، ثُمَّ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ السَّوْمُ وَالنَّهْيُ لِلْمُشْتَرِينَ دُونَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيُمْنَعُ الْبَائِعُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاءِ سِلْعَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَرْخَصُ وَأَجْوَدُ لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاءِ سِلْعَةِ الْغَيْرِ، قَالَ عِيَاضٌ: وَهُوَ الْأَوْلَى. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حِينَ عَطَفَ السَّوْمَ فِيهِ عَلَى الْبَيْعِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2172 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ]
2173 -
قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّجْشِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ النَّجْشِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ لِيُرَوِّجَهَا، أَوْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَلَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَضُرَّ بِذَلِكَ غَيْرَهُ.
2174 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَنَاجَشُوا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَنَاجَشُوا) جِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّارَ يَتَعَارَضُونَ، فَيَفْعَلُ هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَةً فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَلَ بَدْأً - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ]
2175 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ) هُوَ الْمُقِيمُ بِالْبَلْدَةِ وَالْبَادِي الْبَدْوِيُّ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ مَالَ الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُونَ دَلَّالًا لَهُ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْغَرَرَ فِي حَقِّ الْحَاضِرِينَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تُرِكَ الْبَادِي عَادَةً بَاعَهُ رَخِيصًا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ