الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - بَابُ مَا جَاءَ فِي: "إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
"
1151 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ (ح)
وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ"(1).
1151 م - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ (2).
1152 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ:"بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ (3) اعْتَدَدْتَ؟ "(4)
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (710)، وأبو داود (1266)، والترمذي (423)، والنسائي 2/ 116 و 116 - 117 من طريق عمرو بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(8379)، و"صحيح ابن حبان"(2190) و (2193).
ولفعل أحمد: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه في الذي قبله.
(3)
في (س): صلاتك.
(4)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. =
1153 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا"(1).
= وأخرجه مسلم (712)، وأبو داود (1265)، والنسائي 2/ 117 من طريق عاصم الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد"(20777)، و"صحيح ابن حبان"(2191).
قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 224 تعليقًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ": فيه دليل على أنه لا يُصلي بعد الإقامة نافلةَ، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يُصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت: ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.
(1)
إسناده صحيح. وبُحينةُ هي أم عبد الله لا أم مالك.
وأخرجه البخاري (663)، ومسلم (711) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (663)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 6/ 477 من طريق شعبة، ومسلم (711)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 117 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال شعبة في روايته: مالك ابن بُحينة، وتابعه حماد بن سلمة عن ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(884)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 372، وهو وهم كما قال الحافظ ابن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم - نقله عنهم الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 149.
وهو في "مسند أحمد"(22921) من طريق شعبة، و (22926) من طريق إبراهيم بن سعد. =