الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1501 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ؛ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّت (1).
24 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا
1502 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ إلياس، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا (2).
= وقد توبع حبيب على هذا الوجه، فقد أخرجه مسلم (963)، والترمذي (1046)، والنسائي 4/ 73 من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.
(1)
إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد رواه بالعنعنة. أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 294 و 415 عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (2179) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمَّع، عن أبي الزبير، به. وإبراهيم ضعيف. وليس قوله:"يعني لم يوقت" لا عند ابن أبي شيبة ولا أبي يعلى.
وأخرجه أحمد (14846) من طريق حجاج، عن أبي الزبير قال: سئل جابر عما يُدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر.
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "ما أباح لنا": الظاهر أن مراده أنه ما عيَّن لنا دعاء لا يمكن العدولُ عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك.
(2)
إسناده ضعيف جدًا، خالد بن إلياس -ويقال: ابن إياس- متروك الحديث. =
1503 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِي، حَدّثَنَا الْهَجَرِيُّ، قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ. قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ (2).
= والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند البخاري (1334)، ومسلم (952)، وهو في "المسند"(14889).
ومن حديث ابن عباس عند البخاري (1319)، ومسلم (954)، وسيأتي (1504).
ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (1318)، وهو في "المسند"(7147)، وسيأتي (1505)، وقد ذكرنا تتمة شواهده في"المسند" عند حديث أبي هريرة.
(1)
في (س) ونسخة على هامش (ذ): "ولكن سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يكبر
…
".
(2)
إسناده ضعيف لضعف الهجري: وهو إبراهيم بن مسلم. والتكبير على الجازة أربعًا صحيح من طريق آخر.
وأخرجه عبد الرزاق (6404)، وابن أبي شيبة 3/ 302، والحميدي (718)، وأحمد (19140) و (19417)، والطحاوي 1/ 495، وابن عدي 1/ 215، والحاكم 1/ 359 - 360، والبيهقي 4/ 36 و 42 - 43 و 43 من طرق عن الهجري، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(268)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 333، والبيهقي 35/ 4 من طريق السري بن يحيى، عن قبيصة بن عقة، عن الحسن بن صالح، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفى: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر علبها أربعًا. وإسناده حسن.
وانظر شواهد الأربع تكبيرات فيما قبله.