الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1688 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ (1).
21 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ
1689 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِيهِ
= وأخرجه مسلم (1106)، والنسائي (3092) من طريق مسروق، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (1106)، وأبو داود (2382)، والترمذي (737)، والنسائي (3072) و (3078 - 3083) و (3087) و (3088) من طرق عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(25815).
(1)
صحيح من قول ابن عباس وفتواه، وهذا إسناد ضعيف، شيخ ابن ماجه محمَّد بن خالد بن عبد الله الواسطي متروك الحديث، وعطاء بن السائب قد اختلط وسماع خالد بن عبد الله منه بأخرة.
وأخرج مالك في "موطئه" 1/ 293، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 1/ 257، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 95، والبيهقي 4/ 232 عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وابن أبي شيبة 3/ 63 عن وكيع، عن أبي مكين نوح بن ربيعة، عن عكرمة، وعبد الرزاق (7418) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن أبي مجلز، والبيهقي 4/ 232 من طريق مجاهد، أربعتهم عن ابن عباس: أنه رخص في القبة لشيخٍ سأله، وجاءه شاب فنهاه.
وأخرج أبو داود (2387) من حديث أبي هريرة بإسناد قوي: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"(1).
1690 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ"(2).
(1) إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان.
وأخرجه البخاري (1903)، وأبو داود (2362)، والترمذي (716)، والنسائي في "الكبرى"(3233) و (3234) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(9839)، و"صحيح ابن حبان"(3480).
وقوله: "فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه" قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله:"ليس لله حاجة" مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، والله أعلم.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- فحديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3236) و (3237) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(9685).
وأخرجه الدارمي (2720)، وأبو يعلى (6551)، وابن خزيمة (1997)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 270 من طريق عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده جيد. وهو في "المسند"(8856)، و "صحيح ابن حبان"(3481).