الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
99 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ
1137 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ" وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ (1).
= فقد رواه الهيثم بن جميل عن ابن المبارك، عن أبان بن تغلب، عن عدي بن ثابت، عن أبيه كما أخرجه المصنف.
وروإه أبو توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن أبان بن عبد الله، قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة، فلما خرج الإمام -أو قال: صعد المنبر- استقبله، وقال: هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في "المراسيل"(54). ونحوه عن وكيع، عن أبان بن عبد الله، عن عدي عند ابن أبي شيبة 2/ 117.
ورواه علي بن غراب، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر -أو قال: قعد على المنبر- استقبلناه بوجوهنا. أخرجه ابن خزيمة في الجمعة من "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة " 2/ 491 و "النكت الظراف" 2/ 124 - 125، ومن طريفه البيهقي 3/ 198، وقال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي معلول.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (921)، ومسلم (1052) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله. وهو في "مسند أحمد"(11157).
وقال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" 74/ 4: كل مَن أحفظُ عنه من أهل العلم يرى أن يُستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب.
(1)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =
1138 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي الْجُمُعَةِ (1) سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ" قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا" (2).
= وأخرجه البخاري (5294) و (6450)، ومسلم (852)، والنسائي 3/ 116 من طريق محمَّد بن سيرين، به.
وأخرجه البخاري (935)، ومسلم (852)، وأبو داود (1046)، والترمذي (497) و (3631)، والنسائي 3/ 113 - 115 و115 من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7151)، و"صحيح ابن حبان"(2772) و (2773).
(1)
في المطبوع: في يوم الجمعة.
(2)
صحيح لغيره دون تعيين ساعة الاستجابة، لأن الصحيح أنها بعد العصر كما سيأتي، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو، وجهالة والده فلم يرو عنه إلا ابنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقد حسن الرأيَ بحديث كثير البخاري وتليمذُه الترمذي، فقد سأل الترمذي البخاريَ عن هذا الحديث فقال: حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يَحمِلُ على كثير يضعفه، وقد روى يحيى ابن سعيد الأنصاري -يعني على إمامته- عن كثير بن عبد الله. نقله عنه المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال"، ومن هنا قال الترمذي عن حديثه هذا: حديث حسن غريب. وحسن له البخاري كذلك حديث التكبير في العيدين، بل قال: ليس في الباب شيء أصح من هذا. وانظر تمام الكلام عليه في مقدمتنا على "جامع الترمذي".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 150، وعبد بن حميد (291)، والترمذي (496)، والبزار في "مسنده"(3388)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 198، والطبراني في "الكبير" 17/ (7)، والبيهقي في "شُعب الإيمان"(2981)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 20 - 21 من طريق كثير بن عبد الله المزني، به.
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف قبله. =
1139 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: قُلْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْ "بَعْضُ سَاعَةٍ"، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ.
قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ! قَالَ: بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ (1) إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي صَّلَاةِ (2).
= والصحيح في ساعة الاستجابة أنها بعد العصر كما روي عن جابر بن عبد الله عند أبي داود (1048)، والنسائي 3/ 99 - 100 بإسناد جيد، وصححه الحاكم 1/ 279.
(1)
في (س): لم تحبسْه.
(2)
إسناده حسن، ابن أبي فديك -وهو محمَّد بن إسماعيل بن مسلم- والضحاك بن عثمان صدوقان حسنا الحديث. وتعيين ساعة الاستجابة هنا من قول عبد الله بن سلام كما توضحه رواية أحمد (23781)، وكذلك روى ابن أبي خيثمة كما قال الحافظ في "الفتح" 2/ 420 من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر الحديث، وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرتُ له ذلك، فلم يُعرِّض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (23781)، والطبراني في "الكبير" -قطعة من الجزء 13 - (405)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 9/ (419) من طريق الضحاك ابن عثمان، به.
وأخرج قصة تعيين ساعة الاستجابة أبو داود (1046)، والترمذي (497)، والنسائي 3/ 113 - 115 من طريق محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن =