الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ (1).
123 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ
1190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ"(2).
= ورواه قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ:"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" أخرجه ابن خزيمة (1092)، وابن حبان (2408)، والحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي 2/ 478. وذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 480 أن الحديث بهذا اللفظ الأخير محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداة، قال: لِمَا رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره".
قلنا: هو الحديث السالف قبل هذا عند المصنف.
(1)
كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمَّد بن مطرف كما سلف وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات.
(2)
إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه أبو داود (1422) من طريق بكر بن وائل، والنسائي 3/ 238 من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/ 238 - 239 من طريق أبو مُعَيد، و 3/ 239 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد"(23545)، و "صحيح ابن حبان"(2407) و (2410) و (2411). =
1191 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي (1) عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ (2)، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (3).
= والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني" 2/ 495: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 2/ 244 وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدبَ وكانت جرحة في شهادته.
(1)
في (س): أنبئيني.
(2)
زاد في المطبوع بعد هذا: "فيذكرُ اللهَ ويحمدُه ويدعوه، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ اللهَ ويحمدُه ويدعو ربه"، وهي ثابتة في رواية مسلم لهذا الحديث، لكنها ليست في نسخنا الخطية.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (746)، وأبو داود (1343) و (1344) و (1345)، والنسائي 3/ 60 - 61 و 199 - 201 و 242 من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (746)، وأبو داود (1342)، والنسائي 3/ 240 و 241 و 242 من طرق عن قتادة، به، بنحوه. =