الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ
1002 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا (1).
54 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
1003 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَدْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ
= وأخرجه أحمد (14123) و (15161) من طريق زائدة، عن عبد الله بن محمَّد ابن عقيل، به.
(1)
إسناده حسن، هارون بن مسلم -وهو أبو مسلم البصري- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 581، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سَلم بن قتيبة، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.
وهو في "مسند الطيالسي"(1073)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 104، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 113.
وأخرجه ابن خزيمة (1567)، وابن حبان (2219)، والطبراني 19/ (39) و (40)، والحاكم 1/ 218 من طريق هارون بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: وهذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعةً، وأما استعمال المرء مثله منفردًا فجائز.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أبي داود (673)، والترمذي (226)، والنسائي 2/ 94 وحسنه الترمذي، وقال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد، فلا بأس به، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها.
عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قال: ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ:"اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ"(1).
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 193 و 14/ 156، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1678).
وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" 5/ 551، وأحمد (16297)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275 - 276، وابن خزيمة (1569)، وابن حبان (2202) و (2203)، والبيهقي 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
قوله: "فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقا، فقام يتم ما فاته مع الإمام.
وقوله: "لا صلاة للذي خلف الصف" ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف
مطلقا، لضرورة أم لغير ضرورة (وبه يقول أحمد وإسحاق)، ومن لا يرى البطلان
(وهم الجمهور) حمله على نفي الكمال، والإعادةُ على التأديب أو على النصح،
والله تعالى أعلم. قاله السندي في "حاشية المسند".
واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 23/ 396 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه.