الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ (1).
41 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1733 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ (2).
(1) إسناده ضعيف لجهالة مهدي العبدي: وهو ابن حرب المُحاربي الهَجَري.
وأخرجه أبو داود (2440)، والنسائي في "الكبرى"(2843) و (2844) من طريق حوشب بن عقيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8031). وقد صحيح هذا الحديثَ ابنُ خزيمة (2101)، والحاكم 1/ 434، وسكت عنه الذهبي!
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يَصُمه، فقد أخرج البخاري (1658) ومسلم (1123) وغيرهما عن أم الفضل قالت: شك الناسُ يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
وأخرج البخاري نحوه عن ميمونة (1989).
وأخرج أحمد (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (783)، والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدُنا أهلَ الإسلام أيام أكل وشرب". وقوله: "يوم عرفة" أي: لمن كان بعرفة، وأما من لم يكن بها فصيامه مندوب لأحاديث الندب.
(2)
إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وعروة: هو ابن الزبير بن العوام.=
1734 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ" فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (1).
= وأخرجه البخاري (2002) و (3831) و (4504)، ومسلم (1125)، وأبو داود (2442)، والترمذي (763)، والنسائي في "الكبرى"(2851) و (10948) من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24011)، و"صحيح ابن حبان"(3621).
وأخرجه البخاري (1893)، ومسلم (1125)، والنسائي (2850) و (10949) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (2001) و (4502)، ومسلم (1125)، والنسائي في "الكبرى"(2852) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
قلنا: الأمر بصيام عاشوراء كان قبل فَرض رمضان، فلما فُرض صيام رمضان، صار صوم عاشوراء على التخيير، يبتن ذلك الروايةُ المطولة لهذا الحديث وهي: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر". وهذا لفظ البخاري في الموضع الأول.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وأيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- قد سمِعَ من سعيد بن جبير، لكن المحفوظ هنا حديث أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي في "تحفة الأشراف"(5443)، والحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 4/ 247.
وأخرجه البخاري (3397) عن علي بن المديني، ومسلم (1130)(128) عن ابن أبي عمر العدني، والنسائي في "الكبرى"(2848) عن محمَّد بن منصور، =
1735 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِي
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ " قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَالَ: "فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِم". قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ الْعَرُوضِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ (1).
= وأخرجه عبد الرزاق (7843)، أربعتهم (ابن المديني والعدني ومحمد بن منصور وعبد الرزاق) عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري (2004) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وعبد الرزاق (7843) ومن طريقه مسلم (1130) عن معمر، والنسائي في "الكبرى"(2849) من طريق الحارث بن عمير، ثلاثتهم عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(2644)، و"صحيح ابن حبان"(3625).
وأخرجه البخاري (3943) و (4680) و (4737)، ومسلم (1130)، وأبو داود (2444) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرج الترمذي (755) عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشرِ.
وانظر تتمة تخريجه في "المسند" و"صحيح ابن حبان".
(1)
إسناده صحيح. حصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه النسائي 4/ 192 من طريق عبثر بن القاسم، عن حُصين، به.
وهو في "مسند أحمد"(19451)، و"صحيح ابن حبان"(3617).
1736 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ"(1).
1737 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبَرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ"(2).
(1) إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.
وأخرجه مسلم (1134) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1134)، وأبو داود (2445) من طريق أبي غطفان بن طريف المُرّي، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(1971).
تنبيه: زاد في المطبوع بعد هذا الحديث: "قال أبو علي: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، زاد فيه: مخافة أن يفوته عاشوراءُ".
(2)
إسناده صحيح. نافع: هو أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه مسلم (1126)(118)، والنسائي في "الكبرى"(2853) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3623).
وأخرجه البخاري (4501)، ومسلم (1126)، وأبو داود (2443)، من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (1892) من طريق أيوب السختياني، ومسلم (1126) من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، =