الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
1652 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِي وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قُمْ يَا بِلَالُ (1) فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا"(2).
= وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه.
وقال الترمذي: إنما الكراهيةُ على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 84: النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن إلا على الإشفاق منه على صُوَّام رمضان، لا لمعنى غيرِ ذلك. وكذلك نأمرُ مَنْ كان الصوم بقرب رمضان يدخلُه به ضعف من صوم رمضان أن لا يصومَ حتى يصومَ رمضان، لأن صوم رمضان أولى به مِن صوم ما ليس عليه صومه.
(1)
في (ذ) و (م): يا فلان.
(2)
سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي مرسلًا وروي مرفوعًا، ورجح المرسلَ غيرُ واحد من الأئمة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مرفوعا أبو داود (2340)، والترمذي (691)، والنسائي 4/ 131 - 132 و 132 من طرق عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3446)، و "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (482) و (483) و (484)، و"شرح السنة" للبغوي (1724). =
1653 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قال:
حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ رَأَوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ (1).
= وأخرجه أبو داود (2341)، والنسائي 4/ 132 من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلًا. وقال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 443 قول النسائي: وهذا أولى بالصواب، لأن سماكًا كان يُلقَّن فيتلقن.
ويشهد لقبول الشاهد الواحد في هلال رمضان حديث ابنِ عمر عند أبي داود (2342): تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناسَ بصيامه. وهو في "صحيح ابن حبان"(3447)، وإسناده صحيح.
قال الترمذي: والعملُ على هذا الحديث عند أكثرِ أهلِ العلم، قالوا: تُقبل شهادةُ رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يُصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهلُ العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
تنبيه: في المطبوع زيادة بعد هذا الحديث ونصها: "قال أبو علي: هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي، ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس، وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا". قلنا: وهي زيادة مقحمة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية، وهي لا تعلق لها بإسناد المصنف، ورواية الوليد والحسن عند أبي داود (2340)، ورواية حماد بن سلمة عنده برقم (2341).
(1)
إسناده جيد، أبو عمير بن أنس روى له أصحاب "السُّنن" غير الترمذي، وقد تفرد أبو بشر -وهو جعفر بن إياس- بالرواية عنه، وصحح حديثه غيرُ واحد من أهل العلم، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وانفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يُتابَع. هشيم: هو ابن بشير. =