الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
1758 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: "فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ"(1).
= ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد وهَّمَ الحافظُ المزي من قيده بابن سيرين في "تحفة الأشراف" (8423). عبثر: هو ابن القاسم أبو زُبيد الزُبيدي.
وأخرجه الترمذي (727) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وكذلك قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 209، وكذلك قال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 254.
(1)
حديث صحيح، ونقل الترمذي في "علله الكبير" 1/ 340 - 341، وفي "جامعه" عقب الحديث (726) عن البخاري أنه استحسن حديث أبي خالد الأحمر، وقال: جوَّد أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقال أيضًا: وروى بعضُ أصحاب الأعمش مثل ما روى أبو خالد الأحمر، وقال الترمذي بإثر ذلك في "جامعه": وروى أبو معاوية وغيرُ واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه سلمة بن كُهَيل، ولا عن عطاء، ولا عن مجاهد.
وأخرجه البخاري تعليقًا (1953) ومسلم (1148) والترمذي (725) و (726) والنسائي في "الكبرى"(2926) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر، بهذا الإسناد. ولم يذكر الترمذي في روايته الحكم بن عتيبة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2927) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وعن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم بن عتيبة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة أتته فقالت: إن أمي ماتت
…
وأخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، والنسائي في "الكبرى"(2925) من طريق زائدة بن قدامة، ومسلم (1148) من طريق عيسى بن يونس، والبخاري تعليقًا (1953)، وأبو داود (3310) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، والنسائي في "الكبرى"(2924) من طريق عبثر بن القاسم، و (2928) من طريق موسى بن أعين، وفي "المجتبى" 7/ 20 من طريق شعبة بن الحجاج، ستتهم عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جببر، عن ابن عباس، وزاد زائدة في روايته: قال سليمان: فقال الحكم وسلمة: ونحن جميعًا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعا مجاهداَ يذكر هذا عن ابن عباس، وزاد موسى بن أعين قوله: قال سليمان: وحدثنيه سلمة بن كهيل والحكم بمثل ذلك عن ابن عباس.
وعند زائدة وعبثر وموسى بن أعين أن السائل هو رجل عن أمه، وعند عيسى ابن يونس وأبي معاوية أن السائل هو امرأة عن أمها، وعندهم جميعًا أن على التي ماتت صومَ شهر، وفي رواية شعبة ذكر أنه نذرٌ، وتابعه أبو بشر عن سعيد بن جبير عند أبي داود (3308).
وهو في "مسند أحمد"(1861) و (2336) و (3138)، و"صحيح ابن حيان"(3530).
وأخرجه البخاري تعليقًا (1953)، ومسلم (1148)، والنسائي في "الكبرى"(2929) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت
…
وفيه أن عليها صوم نذر غير محدد.
وأخرجه أبو داود (3307) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها". =