الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
955 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ".
وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ: "فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى"(1).
40 - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ
956 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
= وأخرجه البخاري (509)، ومسلم (505)(259)، وأبو داود (700) من طريق أبي صالح السمان، والنسائي 8/ 61 - 62 من طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، بلفظ:"إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه" وفيه قصة.
وأخرجه أبو داود (699) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ:"من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل".
وهو في "مسند أحمد"(11299)، و "صحيح ابن حبان"(2367).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الضحاك بن عثمان، فإنه حسن الحديث. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل.
وأخرجه مسلم (506) من طريقي أبي بكر الحنفي وابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(5585)، و"صحيح ابن حبان" (2362) و (2369). ويشهد له حديث أبي سعيد السالف قبله لكنه بلفظ:"فإنه شيطان".
أما رواية المنكدري، فهي شاذة إن لم تكن مصحَّفة عن "القرين"، والله أعلم.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ (1).
957 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).
958 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ (3).
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وعروة: هو ابن الزبير بن العوام.
وأخرجه البخاري (383) و (384) و (512) و (515) و (997)، ومسلم (512)(267 - 269)، وأبو داود (710 - 712)، والنسائي 2/ 67 من طرق عن عروة، به. وأخرجه البخاري (382) و (508) و (511) و (513) و (514) و (519) و (1209) و (6276)، ومسلم (512)(270 - 272) و (744)(35)، وأبو داود (713) و (714)، والنسائي1/ 101 - 102 و 102 من طرق عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24088)، و"صحيح ابن حبان"(2341).
وقد بيَّنت معظم الروايات عن عائشة أنها ذكرت ذلك ردًا على من قال: إن المرأة تقطع الصلاة.
(2)
إسناده صحيح، سويد بن سعيد وإن كان فيه كلام تابعه هنا بكر بن خلف، وهو ثقة. خالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أبو داود (4148) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26733).
(3)
إسناده صحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. =
959 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ (1).
= وأخرجه البخاري (333)، ومسلم (513)، وأبو داود (656) من طرق عن سليمان الشياني، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(26806).
(1)
إسناده ضعيف جدًا، أبو المقدام -وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد- متروك، وبينه وبين محمَّد بن كعب راوٍ مجهول يقال له يحيى بن فلان فيما نقله مسلم في مقدمة "صحيحه"(باب 5) عن عفان بن مسلم.
وأخرجه أبو داود (694) من طريق عبد الملك بن محمَّد بن أيمن، عن عبد الله ابن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمَّد بن كعب القرظي، عن ابن عباس.
وعبد الملك وعبد الله مجهولا الحال، والرجل المبهم الظاهر أنه أبو المقدام المتروك، والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 587 عند قول البخاري: باب الصلاة خلف النائم، قال: وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط"(5246)، وهما واهيان أيضًا. قلنا: وأخرج البخاري في هذا الباب حديث عائشة -وهو السالف برقم (956) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة.
والصلاة إلى النائم كرهها مجاهد وطاووس ومالك خشية أن يبدو من النائم ما يلهي المصلي عن صلاته، أما الصلاة إلى المتحدث فقد كرهها الشافعي وأحمد، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. راجع "فتح الباري" 1/ 587، و"معالم السُّنن" للخطابي 1/ 187.