الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1506 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِي، حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِي، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ خَمْسًا (1).
26 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ
1507 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، حَدّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ
= وهو في "مسند أحمد"(19272)، و"صحيح ابن حبان"(3069).
قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 23: قال القاضي: اختلفت الآثار في ذلك، فجاء من رواية سليمان بن أبي حثمة [في "الاستذكار" 8/ 239] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف الصحابةُ في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبَّر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماعُ بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يُلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمِّس إلا ابن أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" للحازمي 93 - 96، و"نصب الراية" 2/ 267 - 270، و"التلخيص الحبير" 2/ 119 - 122، و"الفتح" 3/ 202.
(1)
إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن علي الرافعي وكثير بن عبد الله، وأبوه عبد الله بن عوف المزني مجهول لتفرد ابنه كثِر بالرواية عنه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (24)، و"الأوسط"(9129) من طريق إبراهيم بن المنذر، بهذا الإسناد. وعنده: أنه كبَّر على النجاشي خمسًا.
والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر على النجاشي أربع تكبيرات، كما في حديث أبي هريرة الآتي برقم (1534).
أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ"(1).
1508 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (3180)، والترمذي (1052)، والنسائي 4/ 55 و 56 و 58 من طرق عن زياد بن جبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(18162)، و"صحيح ابن حبان"(3049).
(2)
إسناده ضعيف جدًا، الربيع بن بدر متروك الحديث، وقد روي من غير طريقه عن أبي الزبير، واختلف عليه في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه، لكن روي الحديث من طريق آخر عن جابر مرفوعًا بذكر ميراث الصبي إذا استهل سيأتي عند المصنف برقم (2751) وإسناده قوي، وللصلاة عليه شواهد سيأتي ذكرها.
وأخرجه الترمذي (1053) من طريق إسماعيل بن مسلم، وابن حبان (6032) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 319 و11/ 382، والدارمي (3126)، والبيهقي 4/ 8 من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا.
وأخرجه موقوفًا كذلك الدارمي (3130)، والبيهقي 4/ 8 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر.
وأخرج عبد الرزاق (6608) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سُمعَ صوتُه.
ولتوريث الصبي إذا استهل شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (2920) بإسناد لا بأس برجاله إلا أن فيه عنعنة محمَّد بن إسحاق، وعند البيهقي 6/ 257 بإسناد آخر صحيح، وفيه قال أبو هريرة: من السُّنَّة
…
وآخر من حديث المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله سيأتي عند المصنف برقم (2751) وسنده قوي. =