الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ،
فَقَالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ"(1).
11 - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
837 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (465)، والنسائي 2/ 172 - 173 من طريق الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (14307)، ومسلم (465)، وأبو داود (790)، وابن حبان (2400) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزببر. لكن اقتصر عند أحمد وأبي داود على سورتي الأعلى والليل، وعند مسلم ذكر سورة الضحى بدل سورة العلق، وقد جاء الحديث عندهم خلا مسلم موهمًا أن أبا الزبير أرسله، أما مسلم فقد وضح في روايته أنه عن جابر.
وأخرجه أحمد (14190)، والبخاري (705)، والنسائي 2/ 168 و 172 من طريق محارب بن دثار، والبخاري (6106) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر بن عبد الله. وقد اقتصر بعضهم على سورتي الشمس والأعلى، وبعضهم ذكر الأعلى والضحى والانفطار، وجاء عند أحمد والنسائي في الموضع الأول أن ذلك كان في صلاة المغرب!
وسيأتي بأطول مما ها هنا برقم (986).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (756)، ومسلم (394)، وأبو داود (822)، والترمذي (245)، والنسائي 2/ 137 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد في رواية أبي داود:"فصاعدًا". =
838 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ". فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ (1).
= وأخرجه مسلم (394) من طريق يونس بن يزيد و (394) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم (394)، والنسائي 2/ 137 - 138 من طريق معمر بن راشد، ثلاثتهم عن الزهري، به. زاد معمر في روايته:"فصاعدًا".
والحديث في "مسند أحمد"(22677)، و"صحيح ابن حبان"(1782).
وأخرجه أحمد (22671) و (22745)، وأبو داود (823)، والترمذي (311) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فثقُلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"تقرؤون؟ " قلنا: نعم يا رسول الله، قال:"لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها". وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من مكحول عند أحمد في الموضع الثاني. واللفظ المذكور لأحمد.
وأخرجه أبو داود (824) من طريق زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. وقد حسن الدارقطني هذا الإسناد بعد أن أخرج الحديث في "سننه"(1220).
(1)
إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالسماع عند أحمد (7406).
وأخرجه مسلم (395)، وأبو داود (821)، والترمذي (3185)، والنسائي 2/ 135 - 136 من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، به.
وهو في "مسند أحمد"(7406)، و"صحيح ابن حبان"(1784).
وأخرجه مسلم (395)، والترمذي (3184) و (3185)، والنسائي في "الكبرى"(7959) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقرن مسلم =
839 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ (ح)
وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَة
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا"(1).
840 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ"(2).
= في إحدى رواياته والترمذي في الموضع الثاني بعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبا السائب مولى ابن زهرة.
وهو في "المسند"(7291).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي: واسمه طريف بن شهاب.
وأخرجه الترمذي (235) من طريق أبي سفيان السعدي، به.
وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع عند أحمد (18995)، وصححه ابن حبان (1787) وفيه: "ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئتَ
…
ثم اصنع ذلك في كل ركعة".
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (757)، ومسلم (397) وفيه:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
…
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
وهو في "المسند"(9635).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، فقد صرح ابن إسحاق بسماعه عند أحمد (26356). =
841 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُّكَيْنِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ"(1).
842 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: وَجَبَ هَذَا (2).
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(908)، وأحمد (25099)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام"(9)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1087)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 215، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"(89) و (90) من طرق عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(10) و (14)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"(96) و (97) و (169) و (236) و (301) من طرق عن عمرو ابن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (2787)، وأحمد (6903)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"(170) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. ولم يذكروا في رواياتهم فاتحة الكتاب وإنما ذكروا مطلق القراءة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدفي، لكنه متابع.
وأخرجه النسائي 2/ 142 من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء. وزاد فيه: فالتفتَ =
843 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (1).
= إليَّ وكنتُ أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أمَّ إلا قد كفاهم. قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يُقرأ مع هذا الكتاب.
قلنا: وكذلك قال الدارقطني بعد إخراجه الحديث (1280) وعزا الوهم فيه لزيد بن الحباب، ورواه عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح على الصواب. وقوّى ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 371 أنه من كلام أبي الدرداء، لا لوهم زيد في رفعه، لكن للشك الذي في قوله:"ما أُرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم".
وهو في "مسند أحمد"(21720) و (27530).
(1)
إسناده صحيح وهو موقوف كما قال المزي في "التحفة"(3144). مِسعَر: هو ابنُ كِدام.
وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 2/ 170، وفي "القراءة خلف الإمام"(228) من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 371، والبخاري في "القراءة خلف الإمام"(287)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 210، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 2/ 63، وفي "القراءة"(359) من طرق عن مسعر، به- وزادوا: وكنا نتحدث أنه لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وزادوا أيضًا خلا البخاري: فما زاد، أو فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك، على اختلاف رواياتهم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9244) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سنة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وعثمان بن الضحاك ضعيف الحديث وانفرد بقوله: سنة القراءة، فأوهم الرفع، وخالفه غيره من الثقات. =