الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - بَابٌ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
1723 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا يوم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ (1).
1724 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ! (2)
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144)(147)، وأبو داود (2420)، والترمذي (753)، والنسائي في "الكبرى"(2769) من طريق الأعمش، به. من قوله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد"(10424)، و"صحيح ابن حبان"(3614).
وأخرجه مسلم (1144)(148)، والنسائي (2764) و (2768)، وابن حبان (3612) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تختصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
وأخرجه النسائي (2757)، وابن خزيمة (2157) من طريق عبد الله بن عمرو القاري، عن أبي هريرة قال: ما أنا نهيتُ عن صيام يوم الجمعة، محمدٌ ورب هذا البيت نهى عنه.
وأخرجه النسائي (2770) من طريق مجاهد، عن أبي هريرة من قوله موقوفًا.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. =
1725 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخبَرنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
= وأخرجه مسلم (1143)، والنسائي في "الكبرى"(2758) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1984) من طريق أبي عاصم النبيل، ومسلم (1143) من طريق عبد الرزاق، والنسائي في "الكبرى"(2759) من طريق حجاج بن محمَّد، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، به. وقال البخاري: زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
وهو في "مسند أحمد"(14154) وانظر تتمة تخريجه عنده.
وأخرجه النسائي (2760) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (2761) من طريق النضر بن شُميل، و (2762) من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، أخبرني محمَّد بن عباد، به- وفيه عندهم زيادة أن المنهي عنه في صيام يوم الجمعة إفرادُه، لكن أسقطوا من إسناده عبد الحميد بن جبير.
(1)
إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجُود- فهو صدوق حسن الحديث. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وزرٌّ: هو ابنُ حُبيش.
وأخرجَه الترمذي (742)، والنسائي 4/ 204 من طريق عاصم بن أبي النجود، به.
وهو في "مسند أحمد"(3860)، و"صحيح ابن حبان"(3645).
وقال الترمذي: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يُكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قلنا: وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم إليه يومًا قبله أو يومًا بعده، وإلا لكان تناقض بين نهيه عن إفراده وبين فعله، جلّ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.