الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
1757 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ (1)، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ"(2).
= وأخرجه الترمذي (550) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن ثواب بن عتبة، به.
وهو في "مسند أحمد"(22983)، و "صحيح ابن حبان"(2812).
وأخرجه الدارمي (1600)، والطبراني في "الأوسط"(3089)، وابن عدي 5/ 1917، والبيهقي 3/ 283 من طرق عن عقبة بن عبد الله الأصم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد"(2298).
ولقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، شاهد من حديث أنس ابن مالك السالف برقم (1754) وهو في "صحيح البخاري"(953).
وأخرج الشافعي في "الأم" 1/ 232، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 3/ 283، وفي "معرفة السُّنن والآثار" 5/ 61، وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" ص 98 من طريق محمَّد بن عثمان بن خالد، كلاهما (الشافعي وابن عثمان) عن إبراهيم ابن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 161 عن الشعبي قال: إن من السنة أن بطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع.
وأخرج البيهقي 3/ 283 من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يَطعم شيئًا.
(1)
في (س) وحدها: شهرِ رمضان.
(2)
إسناده ضعيف لضعف أشعث: وهو ابن سَوّار. ومحمد بن سيرين كذا جاء اسمه مقيدًا بابن سيرين عند ابن ماجه، وجاء في "جامع الترمذي" (727) قوله: =