الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1247 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (1).
147 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
1248 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نهى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (2).
= وله شاهد من حديث علي، أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 40 - 41، والطبراني في "الأوسط"(5891)، وفي "الصغير"(830)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 223، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2575) من طريق مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن محمَّد بن علي -وهو ابن الحنفية- عن علي بنحوه، دون الأمر بقتلها في الحل والحرم. وهذا إسناد صحيح.
ويشهد لقتل العقرب في الحل والحرم حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (3314)، ومسلم (1198)، بلفظ: "خمس فواسق يقتلنَ في الحل والحرم
…
" وذكر منهن العقرب.
(1)
إسناده ضعيف جدًا، مندل -وهو ابن علي العنبري- ضعيف، وابن أبي رافع -وهو محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع- متروك.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة حبان بن علي من "الكامل" 2/ 834، والطبراني (940) من طريق حبان بن علي، عن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، بهذا الإسناد. وحبان بن علي ضعيف.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. =
1249 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"(1).
1250 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 348.
وأخرجه البخاري (584) و (588) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (825)، والنسائي 1/ 276 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(9953)، و"صحيح ابن حبان"(1543).
(1)
إسناده صحيح. قزعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه مطولًا البخاري (1197) و (1864) و (1995) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(11040).
وأخرجه البخاري (1992) من طريق يحيى بن عمارة، والبخاري (586)، ومسلم (827)، والنسائي 1/ 278 من طريق عطاء بن يزيد الجُنْدَعي، والنسائي 1/ 277 - 278 من طريق ضمرة بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري.
قد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. وانظر لزامًا "عمدة القاري" للعيني 5/ 76.