الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ" قَالَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقِيرَاطِ، فَقَالَ:"مِثْلُ أُحُدٍ"(1).
1541 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاط (2)، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا"(3).
35 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ للجنائز
1542 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبَرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
(1) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه مسلم (946) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22376).
(2)
في المطبوع: "قيراطان" والمثبت من أصولنا الخطية. فإذا ضُمُّ هذا القيراط إلى قيراط الصلاة يصير قيراطينِ كما في الحديثين المتقدمين قاله السندي.
(3)
حديث صحيح، حجاج بن أرطأة وإن كان مدلسا متابع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 320، وأحمد (21201)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1267) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(58)، ومن طريقه الضياء في "المختارة"(1167) و (1170) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، به. وإسناده صحيح.
تنبيه: زاد في هامش (س) بعد هذا الحديث: "قال ابن ماجه: يعني قيراطًا آخر".
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ"(1).
1543 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ، وَقَالَ:"قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا"(2).
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958)(73) و (74)، وأبو داود (3172)، والترمذي (1063)، والنسائي 4/ 44 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1308)، ومسلم (958)(74) و (75)، والنسائي 4/ 44 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15687)، و"صحيح ابن حبان"(3051).
قوله: "حتى تُخلَّفكم" بضم أوله وتشديد اللام المكسورة، أي: تترككم وراءها.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 357، وأحمد (7860) و (8527) من طرق عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث جابر عند مسلم (960)، وأبي داود (3174)، والنسائي 4/ 45 - 46.
وأخرج أحمد (7593)، والطحاوي 1/ 487 من طريق سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"من صلى على جنازة فلم يمشِ معها فليقم حتى تغيب عنه، ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع" وفيه عنعنة محمَّد بن إسحاق.
ويشهد لحديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة حديثُ أبي سعيد الخدري عند البخاري (1310)، ومسلم (959)، وأبو داود (3173)، والترمذي (1064)، =
1544 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجِنَازَةٍ، فَقُمْنَا، حَتَّى جَلَسَ فَجَلَسْنَا (1).
= والنسائي 4/ 44 و 77، ولفظ البخاري:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها، فلا يقعد حتى توضع".
وحديث عامر بن ربيعة السالف قبله.
(1)
صحيح بغير هذا السياق، وهذا إسناد رجاله ثقات، وظاهره أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القيام والقعود كان في جنازة بعَينها، والمحفوظ في حديث مسعود بن الحكم عن علي أن ذلك كان في زمنين مختلفين إذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر للجنازة ثم قعد بعد ذلك فكان لا يقوم، هكذا رواه غير واحدِ عن مسعود بن الحكم: منهم نافع بن جبير عند مسلم (962)(82) و (83)، وأبي داود (3175)، والترمذي (1065)، والنسائي 4/ 77 - 78، وأحمد (623)، وابن حبان (3056)، ومنهم قيس بن مسعود بن الحكم عند عبد الرزاق (6312)، ويوسف بن مسعود عند البزار (909) و (910)، وإسماعيل بن مسعود عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/ 488.
وقد روي الحديث عن شعبة من غير طريق وكيع عند مسلم (962)(84)، والنسائي 4/ 78 بلفظ: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا. وهذا لفظ عامٌّ يمكن حمله على حديث نافع بن جبير وغيره عن مسعود بن الحكم، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعدُ فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة، قاله الترمذي.
وأخرج النسائي 4/ 46 من طريق مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية، ولم يَعُد بعد ذلك. وسنده صحيح. وهو في "المسند"(1200).
قلنا: وقد ذهب إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي هذا بعضُ أهل العلم كالشافعي والطحاوي والحازمي في "الاعتبار" ص 129، وقال أحمد بن حنبل: إن شاء قام وان شاء قعد.