الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
1181 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ"(1).
120 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
1182 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ
= وهو في "مسند أحمد"(12867)، و"صحيح ابن حبان"(2863).
قال النووي في "شرح مسلم" 6/ 190: هذا الحديثُ يوهم ظاهرُه أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاءِ، وليسَ الأمرُ كذلك، بل قد ثبت رفعُ يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطِنَ غيرِ الاستسقاء وهي أكثرُ من أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا من ثلاثين حديثًا من "الصحيحين" أو أحدهما، وذكرتهما في أواخِر بابِ صفة الصلاة من "شرح المهذب" 3/ 507 - 511، ويُتأؤَلُ هذا الحديثُ على أنه لم يرفع الرفع البليغَ بحيث يرى بياضُ إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المرادَ: لم أره رفع، وقد راَه غيرُه رفع، فيُقدمُ المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعاتٌ على واحد لم يحضر ذلك، ولا بُدَّ من تأويله لما ذكرناه والله أعلم. وانظر "فتح الباري" 11/ 141 - 143 في الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء.
(1)
إسناده ضعيف جدًا، صالح بن حسان الأنصاري متروك.
وأخرجه أبو داود (1485) من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمَّد بن كعب القرظي، عن ابن عباس مرفرعا. وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمَّد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلُها، وهو ضعيف أيضًا.
وسيأتي برقم (3866).
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ (1).
1183 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (2).
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وزبيد اليامي: هو ابن الحارث.
وأخرجه مطولًا النسائي 3/ 235 عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1171).
(2)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه عبد الرزاق (4966)، والحازمي في "الاعتبار" ص 96 من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق غير مقيدة بصلاة الصبح.
وأخرج ابن المنذر- كما في "الفتح" 2/ 491 - من طريق أخرى عن حميد، عن أنس: أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع.
وأخرج البخاري (1002)، ومسلم (677)(301) من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القُراء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو عليهم. وهو في "مسند أحمد"(12705).
وأخرج البخاري (4088) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسًا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغِ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. =
1184 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ (1).
= وأخرج أحمد (12150)، والبخاري (4089)، ومسلم (677)(304)، والنسائي 2/ 203 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد (12152)، والبخاري (1003)، ومسلم (677)(299)، والنسائي 2/ 200 من طريق أبي مجلز، ومسلم (677)(350)، وأبو داود (1445) من طريق أنس بن سيرين، وأحمد (13431) و (14005) من طريق حنظلة السدوسي، أربعتهم عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هذا لفظ قتادة، وألفاظ الباقين بنحوه، وسيأتي حديث قتادة عند المصنف برقم (1243) دون قوله:"بعد الركوع".
وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن سيرين، عن أنس: قنت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع.
وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" 2/ 491: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع.
قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند"(12117).
ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" 3/ 126، و"المغني" 2/ 581 - 582.
(1)
إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =