الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51 - بَابٌ ما جاء فِي النَّهْيِ عَنْ النِّيَاحَةِ
(1)
1579 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]، قَالَ:"النَّوْحُ"(2).
1580 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دِينَارٍ، حَدّثَنَا حَرِيزٍ (3) مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ:
خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّوْحِ (4).
(1) النياحة: رفع الصوت بالندب، والنَّدْب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، ونحو ذلك، وهو حرام وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطًا لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه.
وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يَصِحْنَ ويحثينَ التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن.
(2)
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
وأخرجه مطولًا الترمذي (3593) من طريق يزيد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد"(26720).
(3)
تحرف في (س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي إلى: "جرير"، والمثبت من (ذ) وهو الصواب.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن دينار -وهو البهراني الحمصي- ضعيف، وحريز -ويقال: أبو حريز- مجهول.
وأخرجه مطولًا البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 81 - 82، وأحمد (16935)، والطبراني في "الكبير" 19/ (876)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1552 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. =
1581 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ"(1).
1582 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
= وأخرجه كذلك البخاري في "التاريخ" 7/ 234، وأبو يعلى (7374)، والدولابي 2/ 50، والطبراني 19/ (877) و (878) من طريقين عن محمَّد بن مهاجر الأنصاري، عن كيسان مولى معاوية، عن معاوية. وإسناده ضعيف لجهالة كيسان مولى معاوية.
وفي النهي عن النوح حديث ابن مسعود عند البخاري (1294)، وهو في "المسند"(3658)، وانظر بقية أحاديث هذا الباب فيه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن معانق أو أبو معانق -واسمه عبد الله- قال فيه الدارقطني: لا شيءَ مجهولٌ. ووثقه العجلي وابن حبان.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6686).
وأخرجه مسلم (934) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أن زيدًا -هو ابن سلام- حدثه، أن أبا سلام -واسمه ممطور الحبشي- حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبلَ موتها تُقامُ يومَ القيامة وعليها سربال من قَطِرانِ، ودِرع من جَرَبِ".
وتابع أبانَ العطار: عليُّ بن المبارك عند أحمد (22904)، والحاكم 1/ 383، وموسى بن خلف عند الطبراني (3425)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. والحديث في "مسند أحمد"(22903)، و"صحيح ابن حبان"(3143).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ (1) مِنْ لَهَبِ النَّارِ"(2).
1583 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخبَرنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ (3).
(1) في (م) و (ذ): "بدروع"، والمثبت من (س).
(2)
إسناده ضعيف، عمر بن راشد اليمامي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، وقال الدارقطني في "العلل": متروك. وما قبله يغني عنه.
وأخرج البخاري (3850) عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء.
(3)
حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي يحيى: وهو القتات. عبيد الله: هو ابن موسى العبسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطحاوي 1/ 484، والطبراني (13484)، والبيهقي 4/ 64 من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5668)، والطبراني (13498) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، به. وليث ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 66 من طريق زيد بن الحريش، عن عبد الله ابن خراش، عن العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف جدًا. =