الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً
1121 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخبرنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى"(1).
= وأخرجه البزار في "مسنده"(3759) من طريق سعيد بن سنان، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والسورة التي يذكر فيها المنافقون. فجعله كحديث أبي هريرة السالف برقم (1118).
ويغني عنه حديث النعمان بن بشير عند مسلم (878)(62) وغيره، وتقدم لفظه وتخريجه ضمن الحديث السابق.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن حبيب. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 9/ 222 من طريق عمر بن حبيب، بهذا الإسناد، لكن لم يذكر أبا سلمة.
وأخرجه ابن خزيمة (1851)، والدارقطني (1598)، والحاكم 1/ 291، والبيهقي 3/ 202 - 203 من طريق يحيى بن أيوب الغافقى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة.
يحيى وأسامة لهما مناكير.
وأخرجه الدارقطني (1600) ومن طريقه البيهقي 3/ 203، والحاكم 1/ 291، من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة بلفظ:"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى". زاد الدارقطني: "فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا". وقرن الحاكم بصالح مالكَ بن أنس، وهذا اللفظ لصالح، فرواية مالك كرواية ابن عيينة الآتية برقم (1122) على الصواب، ويأتي تخريجها هناك، وهي عند الشيخين. وطريق مالك هذه أخرجها ابن حبان (1487) من الطريق التي أخرجها الحاكم، وجاءت عنده على الصواب كرواية الجماعة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن خزيمة (1850)، والحاكم 1/ 291 من طريق محمَّد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وخالف ابنَ ميمون علي بن سهل الرملي، فرواه على الجادة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (1849) عن الوليد عن الأوزاعي، به. بلفظ:"من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة، فليصل إليها أخرى. ووَهَّم ابنَ ميمون الدارقطني في "علله" 9/ 215.
ورواه كرواية علي بن سهل على الجادة: ابنُ المبارك عند مسلم (607)(162)، وموسى بن أعين وأبو المغيرة عند النسائي 1/ 274، ثلاثتهم عن الأوزاعي، لكنهم لم يذكروا قول الزهري.
وأخرجه الدارقطني (1595) و (1597) و (1601) - (1604)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 257 من طرق عن الزهري، عن سعبد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وقُرِن أبو سلمة بسعيد عند الدارقطني في الروايات (1597) و (1599) و (1601)، وفي بعض الروايات زيادات:"وإن لم يدرك ركعة، فليصل أربع ركعات". أو نحو هذا المعنى. وجميع أسانيدها ضعيفة أو دون ذلك.
وأخرجه الدارقطني (1607) من طريق يحيى بن راشد البزاء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. يحيى البراء ضعيف، قال الدارقطني: حديثه غير محفوظ.
وأخرجه الدارقطني (1609) من طريق عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبيد الله متروك، واتهمه بعضهم.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 40: قال ابن حبان في "صحيحه" 4/ 352: طرقه كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 203 عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها". وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله" 9/ 222 وقال: الصحيح: "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي. اهـ.
وانظر ما بعده.
وفي الباب حديث ابن عمر الآتى برقم (1123).
1122 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ"(1).
1123 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (607)(162) عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، والترمذي (532) عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد، والنسائي 3/ 112 عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد والمتن.
وانفرد محمَّد بن منصور من بين أصحاب ابن عيينة، فرواه عنه عن الزهري، به بلفظ:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك". قلنا: وهذه الرواية بهذا اللفظ شاذة، لا سيما وقد رواه جمع عن الزهري بمثل رواية الجماعة عن سفيان بن عيينة:
فقد أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607)، وأبو داود (1121)، والنسائي 1/ 274 من طريق مالك، ومسلم (607)(162) من طريق معمر والأوزاعي ويونس وعبيد الله بن عمر، والنسائي 1/ 274 من طريق عبيد الله والأوزاعي، خمستهم عن الزهري، به على الصواب بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة .. ".
وهو في "مسند أحمد"(7284)، و "صحيح ابن حبان"(1483).
وأخرجه النسائي 1/ 274 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع أبا المغيرة على قوله: سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلنا: تقدم تخريج رواية الأوزاعي التي على الصواب عند مسلم وغيره.
وانظر ما سلف برقم (699).