الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتُقْنِعُ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ" (1).
173 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1326 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء. وقوله: "المطلب بن أبي وداعة" وهمٌ من قائله، والصواب: المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، نبه عليه المزي في ترجمة المطلب بن ربيعة من "تهذيب الكمال" 28/ 78.
وأخرجه أبو داود (1296)، والنسائي في (الكبرى)(619) و (1445) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(17523).
وقال الترمذي في "جامعة" بإثر الحديث (386): سمعت محمَّد بن إسماعيل (يعني البخاري) يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال:"عن أنس بن أبي أنس" وهو "عمران بن أبي أنس" وقال: "عن عبد الله ابن الحارث" وإنما هو "عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث" وقال شعبة: "عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم" وإنما هو "عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة.
وأخرجه الترمذي (386)، والنسائي في "الكبرى"(618) و (1444) من طريق الليث بن سعد، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن العباس مرفوعًا. وهو في "مسند أحمد"(1799).
قوله: "وتشهَّد" يحتمل أن يكون مصدرًا، أو أمرًا، أو مضارعًا بأن كان أصله "تتشهد" بتاءين، والأخير أقرب، لأن قوله:"وتُقنِع" لا يحتمل وجهًا آخر غير المضارع.
و"تباءَسُ" تفاعَلُ، من البؤس، ومعناه إظهار الفاقة والفقر بالدعاء.
و"تُقنِع" من الإقناع، وهو رفع اليدين في الدعاء. قاله السندي.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"(1).
1327 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ (2) بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وقد توبع.
وأخرجه البخاري (38) و (2008) و (2014)، ومسلم (759)(174) و (760)، وأبو داود (1371) و (1372)، والنسائي 4/ 155 و155 - 156 و 156 و 156 - 157 و 157 و 8/ 117 و 117 - 118 و 118 من طرق عن أبي سلمة، به. وبعضهم يرويه بلفظ الصيام فقط وبعضهم بلفظ القيام فقط.
وأخرجه البخاري (37)، ومسلم (759)(173)، والنسائي 4/ 156 و 8/ 117 و 117 - 118 من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، مرفوعًا بقصة القيام فقط.
وهو في "مسند أحمد"(7170) و (9001)، و"صحيح ابن حبان"(3432) و (3682). وفي التعليق على "المسند" بيان اختلاف ألفاظه.
وأخرجه النسائي 4/ 158 من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة.
قوله: "إيمانا واحتسابا" قال الخطابي في "أعلام الحديث" 1/ 169: أي: نيةً وعزيمة، وهو أن يصومه على وجه التصديقِ به، والرغبةِ في ثوابه، طيِّبةً نفسُه بذلك، غير كارهة له، ولا مستثقلة لصيامه، أو مستطيلةٍ لأيامه.
(2)
في أصولنا الخطية: سلمة بن علقمة، وهو خطأ، قال المزي في "تهذيب الكمال" 11/ 300: هكذا وقع في النسخ المتأخرة من كتاب ابن ماجه، وكذلك ذكره صاحب "الأطراف" وذلك وهم، والصواب: مسلمة بن علقمة، كذلك وقع في الأصول القديمة، وكذلك وقع في رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه على الصواب.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتْ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ. فَقَالَ:"إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ (1) " ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتْ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ. قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قِيلَ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ (2).
(1) في (ذ) و (م): ليلته، والمثبت من (س).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسلمة بن علقمة، وقد توبع. وأخرجه أبو داود (1375)، والترمذي (817)، والنسائي 3/ 83 - 84 و 202 - 203 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(21447)، و "صحيح ابن حبان"(2547).
قال ابن حبان: قول أبي ذر: لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، يريد: مما بقي من العشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمتَه بهذا الخطاب فيه تسعا وعشرين، فليلة السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة أربع وعشرين، وليلة الخامسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة الخامس والعشرين.
وفي الباب عن النعمان بن بشير عند أحمد (18402)، والنسائي 3/ 203، وإسناده صحيح.