الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ (1).
1516 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنْزِيَّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ (2).
29 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
1517 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ"(3).
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن عاصم سيئ الحفظ.
وأخرجه أبو داود (3134) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2217).
ويشهد له ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. نبيح العنزي: هو ابن عبد الله.
وأخرجه أبو داود (3165)، والترمذي (1814)، والنسائي 4/ 79 من طريقين عن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14169)، و "صحيح ابن حبان"(3183).
(3)
إسناده ضعيف، صالح مولى التوأمة قد اختلط، وهو ضعيف فيما انفرد به، لا سيما وقد خالف في روايته هذه حديث عائشة الصحيح الذي أخرجه مسلم (973)، والذي سيأتي بعده، وفيه: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن =
1518 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (1).
= بيضاء إلا في المسجد. ولصالح مولى التوأمة في روالة ابن أبي ذئب عنه غير ما حديث فيه نكارة وتخليط، وانظر على سبيل المثال في ذلك ما علقاه على حديثه في "المسند"(8803)، وربما يكون ابن أبي ذئب سمع منه هذه الأحاديث التي فيها نكارة ومخالفة بعد الاختلاط أيضًا لاجتماع دارهما ومكثهما فيها، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "فليس له شيء" رواه أحمد في "مسنده"(9730) عن وكيع بإسناده ولفظه، وكل من خرَّج هذا الحديث من الأئمة ذكره بلفظ "فلا شيء له" وكذلك هو عند أبي داود (3191) في رواية ابن العبد وابن داسه، وأما رواية اللؤلؤي فجاءت على الشك:"له أو عليه" والصواب كما رواه الجميع "لا شيء له" على الجزم دون شك.
وقد ضعف هذا الحديث غيرُ واحد من الأئمة، قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وليس بشئ فيما تفرد به، وقال ابن حبان: خبر باطل، ورُدَّ بحديث عائشة، وقال البيهقي: هذا الحديث يُعَدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن أبي هريرة، وقال ابن الجوزي: لا يصح.
وقد صحح الإمام أحمد السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك، وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في أيام الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف فليح بن سليمان وجهالة صالح بن عجلان، وقد توبعا. =