الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1070 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فِي السَّفَرِ (1).
75 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
1071 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ:
= وأخرجه عبد الرزاق بنحوه (4404) عن محمَّد بن راشد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء ومجاهد، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد (1874) عن محمَّد بن فضيل، عن يزيد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء، والظهر والعصر. وله طرق أخرى ذكرناها عنده في "المسند".
وأخرج مسلم (705)(51) من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فكان يُصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا.
وفي الباب عن أنس عند البخاري (1110).
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (706)(52) و (53)، وبإثر الحديث (2281)، وأبو داود
(1206)
، والنسائي 1/ 285 من طريق أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(21997)، و"صحيح ابن حبان"(1591).
وقد رُوي حديث معاذ هذا مطولًا بذكر الكيمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين
الصلوات، انظرها مع تخريجها في "مسند أحمد"(22094).
يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمْ اللَّهُ، وَاللَّهُ يَقُولُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
[الأحزاب: 21](1).
1072 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ (2) جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقال: حَدَّثَنِي طَاووسٌ أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا (3).
(1) إسناده صحيح. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي.
وأخرجه البخاري (1102)، ومسلم (689)(8)، وأبو داود (1223)، والنسائي 3/ 123 من طريق عيسى بن حفص، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (1101)، ومسلم (689)(9) من طريق عمر بن محمَّد، عن حفص بن عاصم، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (552) من طريق نافع، والنسائي 3/ 122 - 123 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "المسند"(4761) و (5185).
(2)
في (ذ) و (س): والحسن بن يناق.
(3)
حسن لكن بغير هذا السياق كما سيأتي، أسامة بن زيد الليثي ينحط عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات. =
76 -
بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ (1) إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَة
1073 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ"(2).
= وأخرجه أحمد (2064)، وعبد بن حميد (618)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 422، والبيهقي 3/ 158 من طريق أسامة بن زيد، بهذا الإسناد بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكما تُصلي في الحضر قبلها وبعدها، فَصلِّ في السفر قبلَها وبعدها. وهذا اللفظ يدل على أن فعل السُّنن الراتبة في السفر من رأي ابن عباس وقوله، وانظر حديث ابن عمر السالف، ففيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُصلي في السفر السننَ لا القبلية ولا البعدية.
(1)
في (س) وحدها: السفر.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3933)، ومسلم (1352)، وأبو داود (2022)، والترمذي (970)، والنسائي 3/ 121 - 122 و 122 من حديث عد الرحمن بن حميد، به.
وهو في "مسند أحمد"(18985)، و"صحيح ابن حبان"(3906).
والصدَر، بفتح الصاد والدال، أي: بعد الرجوع من مِنى، قال الإمام النووي في "شرح مسلم": معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرمُ عليهم استيطانُ مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القولَ على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كانت واجبة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين، فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق.
1074 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ -وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ- أَخبرنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ [صُبْحَ](1) رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ (2).
1075 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَعًا (3).
(1) زيادة من المطبوع.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا البخاري (2505)، ومسلم (1216)(141) و (143)، وأبو داود (1787) و (1788)، والنسائي 5/ 178 و 202 و 248 من طرق عن عطاء، به.
وهو في "مسند أحمد"(14238)، و"صحيح ابن حبان"(3921).
وسيأتي مطولًا برقم (2980). وانظر حديث جابير الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي برقم (3074).
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1080) و (4298) و (4299)، وأبو داود (1230) و (1232)، والترمذي (557) من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(1958)، و"صحيح ابن حبان"(2750)، وعند أبي داود وابن حبان: سبع عشرة ليلة، وجمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون الراوي في هذه الرواية لم يعدً يومي الدخول والخروج، وعدَّها في رواية تسع عشرة. قال الحافظ في "التلخيص" 2/ 46: وهو جمع متين.
1076 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بن الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (1).
1077 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، نصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا.
قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا (2).
(1) صحيح لكن بلفظ: تسعة عشر يومًا، وقوله: خمس عشرةَ، شاذٌ كما قاله الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 46. وهذا إسناد حسن، محمَّد بن إسحاق متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (1231) من طريق الزهري، والنسائي 3/ 121 من طريق عراك ابن مالك، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، به بلفظ: خمسة عشر.
وانظر الحديث السالف بلفظ: تسعة عشر.
(2)
إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري.
وأخرجه البخاري (1081) و (4297)، ومسلم (693)، وأبو داود (1233)، والترمذي (556)، والنسائي 3/ 118 و121 من طريق يحيى بن أبي إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد"(12945)، و "صحيح ابن حبان"(2754).
ولا يعارض حديث أنس هذا حديث ابن عباس السالف، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع.