الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثمانون بعد الخمسمائة:
(580)
على الحكم المأتي يوماً إذا قضى
…
قضيته أن لا يجور ويقصد
على أن الواو للاستئناف، قال سيبويه: ومما جاء منقطعاً قول الشاعر:
على الحكم المأتي
…
البيت
كأنه قال: عليه غير الجور، ولكنه يقصد، أو هو يقصد، أو هو قاصد، فابتدأ ولم يحمل الكلام على "أن" كما تقول: عليه أن لا يجور، وينبغي له كذا وكذا، فالابتداء بهذا أسبق وأعرف، فمن ثم لا يكادون يحملونها على "أن". انتهى.
قال النحاس: سألت عنه أبا الحسن، فقال: ويقصد مقطوع من الأول، وهو في معنى الأمر، وإن كان مضارعاً كما تقول: يقوم زيد، فهو خبر، وفيه معنى الأمر. انتهى.
ومثله للأعلم قال: قطعه لأن المعنى: وينبغي له أن يقصد، ولم يحمله على أول الكلام، لأن فيه معنى الأمر، فكأنه قال: وليقصد في حكمه، ونظيره مما جاء على لفظ الخبر ومعناه الأمر، قوله تعالى:(والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)[البقرة/ 233] أي: ليرضعن أولادهن، وينبغي لهن أن يرضعنهم. انتهى. ونقله الجوهري في "الصحاح" وإليه ذهب ابن جني في "المحتسب" وهذا
توجيه لانقطاعه واستئنافه، وليس المراد أن "يقصد" كان منصوباً بأن، فارتفع لما حذفت كما ذهب إليه الدماميني، وهو وإن كان جيداً إلا أنه لا يحسن التخريج على حذف "أن"، فإنه غير مقيس.
وقال ابن الحاجب في "الإيضاح": العطف على "يجوز" غير مستقيم، لأن غرضه أن ينفي الجور، ويثبت القصد ليحصل المدح، وإذا أشرك بينه وبين الجور، دخل في النفي، فيصير نافياً للجور ونافياً للقصد، فلا يحصل مدح، بل يتناقض، فوجب أن يحمل على أنه مستأنف، ليكون مثبتاً، فيكون الجور منفياً، والقصد مثبتاً، فيحصل المقصود، ويرتفع الناقض. انتهى.
وقوله: على الحكم، خبر مقدم، وأن لا يجور: مبتدأ مؤخر، والمعنى: يجب على حاكم بين الناس يؤتى لفصل الخصومات أن لا يجور في حكمه إذا قضى قضيته وحكم حكمه، وهو يقصد ويعدل في قضاياه، وهذا منه إرشاد للحكام إلى العدل في الحكم، وحث على النصفة. والحكم، بفتحتين: وصف من حكم زيد بين القوم، فهو حاكم، وحكم، بفتحتين، والحكم، بالضم: القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه: إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك. والمأتي: اسم مفعول من أتيته يكون متعدياً بنفسه، ويتعدى تارة بإلى، فلا حاجة إلى قول ابن الملا: هو على الحذف والإيصال، وقضى: حكم، القضية فعيلة بمعنى مفعولة، وجار في حكمه: إذا عدل عن الحق، والقصد: العدل. يقال: قصد في الأمر من باب ضرب: إذا توسط، وطلب الأسد، ولم يجاوز الحد: وروي:
على الحكم المأتي حق إذا قضى
فحق مبتدأ، وما قبله خبره.
والبيت من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتاً لأبي اللحام التغلبي، أوردها أبو عمرو الشيباني في "أشعار تغلب" له، وانتخبها أبو تمام، فأورد منها خمسة أبيات في "مختار أشعار القبائل" وهذا أولها: