المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

الشافعي ورآه متناقضاً (1).

[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها، لم تبق (2) عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين (3) إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً.

قالوا: فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لزم زواله، بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً بما فيه من الإيمان، كافراً بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع.

ولهذه الشبهة -والله أعلم- امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول: ينقص (4) كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد.

ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض، أو كافر محض، أو مؤمن وكافر وفاسق (5).

ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوباً من وجه مكروهاً من وجه.

= في البداية والنهاية (13/ 60): "وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد، وفيه غرائب لا يوافق عليها، وينسب إليه أشياء عجيبة".

(1)

يقول الفخر الرازي في كتاب "مناقب الشافعي"(146): "لكن الشافعي يقول: إن العمل داخل في مسمى الإيمان، ثم يقول: الإيمان باق بعد فوات العمل، فكان هذا مناقضة".

(2)

في (م): "لم يبق".

(3)

السكنجبين: هو شراب مشهور مركب من الخل والعسل، وهو معرب عن "سركا" و"انكبين" الفارسي، ومعناها خل وعسل، وقال صاحب القانون عن السكنجبين:"يؤخذ عسل جيد يجعله على حجر لين، وتأخذ رغوته، وتلقي عليه الخل" القانون لابن سينا.

(3/ 364)، الحاوي في الطب هامش (21/ 45).

(4)

في (ط): "بنقصه".

(5)

قوله" أو مؤمن وكافر وفاسق، ليس في (ط) و (م).

ص: 385

وغلا فيه أبو هاشم (1) فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية، لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعاً وعقلاً ما يتبين به فساده (2).

(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الجبائى، من كبار شيوخ المعتزلة هو ووالده، له آراء انفرد بها، قال عنه أبو الحسين الملطي بعد أن تحدث عن والد أبي هاشم:"فخرج ابنه أبو هاشم فوضع مائة وستين كتاباً فى الجدل فى أيام قلائل، شيء ما وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه، وخالف أباه في تسع وعشرين مسألة" له مصنفات، منها:"الشامل" و"العدة" وهذان في الفقه وأصوله، وغيرها من المؤلفات، وإليه تنسب أحوال أبي هاشم التى يكاد يجمع العقلاء على إنكارها، وممن أنكرها عليه والده، يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (3/ 444):"وصار الناس يقولون: عجائب الكلام: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول وصفه"، يقول الشهرستاني في الملل والنحل:"فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة، ولا معدومة، ولا معلومة، ولا مجهولة، أي هي على حيالها لا تعرف كذلك، بل مع الذات"(82)، وإليه تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة، توفي أبو هاشم سنة 321 هـ. التنبيه والرد (40)، الفرق بين الفرق (111)، تاريخ بغداد (11/ 55)، الملل والنحل (78)، العبر (2/ 187)، ميزان الاعتدال (2/ 131)، وفيات الأعيان (1/ 292)، البداية والنهاية (11/ 188)، طبقات المعتزلة (94).

(2)

لأبي هاشم الجبائي المعتزلي مصنفات كثيرة، ولكن لم يصل منها شيء إلى الأيدي، حيث فقدت، كما ذكر علي فهمي خشيم صاحب كتاب "الجبائيان: أبو علي وأبو هاشم" (322)، وعلى هذا فلا يمكننا أن نقف على كلامه بنفسه فى هذا المجال.

وقال أبو منصور البغدادي في "الفرق بين الفرق"(115) متحدثاً عن أبي هاشم: "والفضيحة الخامسة من فضائحه: قوله في الإرادة المشروطة وأصلها عنده قوله: لا يجوز أن يكون الشيء واحداً مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر. . . ".

وذكر إمام الحرمين فى البرهان (1/ 304) أن أبا هاشم لا يرى تحريم السجود بين يدي الصنم، وإنما المحرم عنده القصد، وقال معقباً: "وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنه، فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السجود لا يختلف صفته وإنما المحظور القصد، وهذا يوجب ألا يقع السجود طاعة من =

ص: 386

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم فيقولون: الإيمان من حيث هو [هو](1)، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل، ولا يجوز أن يختلف، وأمثال ذلك.

ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن (2)، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج.

ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض، وغيره من الألوان، وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه (3)، حيث أنكروا تفاضل العقل، أو الإيجاب و (4) التحريم.

وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل (5)

= جهة وقوعه مقصوداً على وجه التقرب إلى الصنم، ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قربًا، وهذا خروج عن دين الأمة ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع نقيضه"، وانظر ما قاله عنه صاحب كتاب "الجبائيان" (337) حول تلك المسألة.

(1)

"هو" ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).

(2)

هذه المسألة -وتسمى عند المناطقة والمتكلمين الماهية- من أهم المسائل التي يركز علبها شيخ الإسلام في كثير من مباحثه وردوده على أهل البدع، حيث إن الجهل بها أوقعهم في كثير من التناقضات والأخطاء، ومن أجل ذلك يحاول المصنف رحمه الله أن يجلي هذه المسألة الهامة، ويبين أن هناك فرقاً واضحاً بين وجود الشيء في الذهن ووجوده خارج الذهن، فالفروق والاختلافات لا تكون إلا في وجود الشئ في الخارج، وليس للذي في الذهن.

(3)

في (ط): "فى أصول الفقه".

(4)

في (م) و (ط): "أو"، وتوضيح العبارة كالتالي: حيت أنكروا تفاضل العقل، أو نفاضل الإيجاب والتحريم.

(5)

ابن عقيل هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادى =

ص: 387

وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي (1)، وأبي محمد البربهارى (2)، والقاضي أبي يعلى (3)، وأبي

= الظفري الحنبلى، المتكلم صاحب التصانيف، وصفه الذهبي بالإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة، ولد سنة 431 هـ، إلا أنه خالف السلف، ووافق المعتزلة في بعض بدعهم، ودرس على بعض شيوخهم، فلذلك نقمت عليه الحنابلة، كان من أذكياء العالم كما وصفه المصنف في "درء التعارض"، من مؤلفاته كتاب "الفنون" وهو أكثر من أربعمائة مجلد، فيه فوائد كثيرة جليلة -كما قال الحافظ ابن رجب- في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وبه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره قيدها فيه، له من المصنفات أيضاً "الواضح في الأصول" و"الفرق" و"الفصول" في الفقه الحنبلي، وغيرها، توفي أبو الوفا عام 513 هـ.

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 143) وقد أطال ترجمته، سير أعلام النبلاء (19/ 443)، ميزان الاعتدال (3/ 146)، العبر (4/ 29)، الكامل (1/ 561)، الوافي بالوفيات (12/ 121)، مرآة الزمان (1/ 142)، البداية والنهاية (12/ 184)، لسان الميزان (4/ 243)، شذرات الذهب (4/ 35).

(1)

أبو الحسن التميمي هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث الفقيه الحنبلي، له كلام ومصنف في الخلاف، كما قال الحافظ ابن كثير، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، اتهمه الخطيب البغدادي بوضع حديث في فتح مكة عنوة، وأنكر ذلك ابن الجوزي، وقال: إن هذا دأب الخطيب في أصحاب أحمد، وقال: إن شيخ الخطيب الذي روى عنه القصة كان معتزلياً وليس من أهل الحديث، توفي التميمي سنة 371 هـ.

تاريخ بغداد (1/ 461)، المنتظم (7/ 110)، طبقات الحنابلة (2/ 139)، البداية والنهاية (11/ 318).

(2)

أبو محمد البربهاري هو الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة القدوة الإمام الفقيه كما قال الإمام الذهبي في ترجمته، كان قوالاً بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، حصل له ولأصحابه تضييق ومحن، وأرادوا حبسه فاختفى، وأخذ كبار أصحابه، صنف مصنفات منها "شرح كتاب السنة"، وغيره، توفي سنة 328 هـ. طبقات الحنابلة (2/ 18)، المنتظم (6/ 323)، العبر (2/ 216)، سير أعلام النبلاء (15/ 90)، البداية والنهاية (11/ 201)، الوافي بالوفيات (12/ 146)، شذرات الذهب (2/ 319).

(3)

أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الإمام العلامة شيخ الحنابلة صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب كما يقول الحافظ الذهبي، لازم أبا عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة في عصره، وحدث =

ص: 388

الخطاب (1)، وغيرهم (2).

= عنه الخطيب وأبو الخطاب الكلوذاني وأبو الوفاء بن عقيل وجماعة، ومنهم ابنه القاضي أبو الحسين محمد -صاحب طبقات الحنابلة- أفتى ودرس، وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه، صنف مصنفات وافرة، منها:"أحكام القرآن" و"مسائل الإيمان" و "المعتمد" و"المقتبس" و"عيون المسائل" و "الرد على الكرامية" و"الرد على السلمية والمجسمة" و "الكلام في الاستواء" و"العدة" في أصول الفقه، و"فضائل أحمد" وغيرها من المؤلفات الكثيرة، وكانت له مكانة وحظوة ورفعة عند خلفاء بني العباس في زمانه، ولما جمع كتابه "إبطال تأويل الصفات" قاموا عليه لما فيه من الواهيات والموضوعات، وجرت أمور وفتن، مات في سنة 458 هـ.

تاريخ بغداد (2/ 256)، طبقات الحنابلة (2/ 193)، المنتظم (8/ 243)، الكامل (10/ 52)، العبر (3/ 243)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، الوافي بالوفيات (3/ 7)، البداية والنهاية (12/ 101)، شذرات الذهب (3/ 306).

(1)

أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقى الكلوذاني البغدادي الأزجي، من كبار تلامذة القاضي أبي يعلى الفراء، نعته الذهبي بالشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة، له مصنفات عديدة منها "الهداية" في الفقه، و "الخلاف الكبير" المسمى "بالانتصار في المسائل الكبار" و "الخلاف الصغير" المسمى "برؤوس المسائل" و "التهذيب" في الفرائض، و"التمهيد" في أصول الفقه و "العبادات الخمس" و"مناسك الحج" وقد انفرد عن أصحابه الحنابلة بجملة من المسائل، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، توفي أبو الخطاب سنة 510 هـ.

المنتظم لابن الجوزي (9/ 190)، الكامل (10/ 524)، العبر (4/ 21)، سير أعلام النبلاء (19/ 348)، مرآة الزمان (8/ 41)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (19/ 226)، البداية والنهاية (12/ 180)، ذبل طبقات الحنابلة (1/ 116)، النجوم الزاهرة (5/ 212)، شذرات الذهب (4/ 27).

(2)

ذكر إمام الحرمين أبو المعالي أن القاضي أبا بكر الباقلاني يعرف العقل بأنه العلوم الضرورية بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات. البرهان في أصول الفقه (1/ 111)، ومن المعلوم أن كافة العقلاء يتفقون على مثل هذا، وبالتالي فإن العقل بهذا التعريف لا يتفاضل عنده، وقد تعقبه صاحب البرهان في تلك المسألة، وأبطل قوله.

وذهب أبو يعلى إلى اختلاف العقل، وتفاوت الناس فيه. العدة في أصول الفقه (1/ 24).

ونقل أبو الخطاب عن أبي الحسن التميمي أن العقل ليس بجسم ولا عرض، وإنما هو نور في القلب، وأما البربهاري فالعقل عنده فضل من الله يؤتيه من =

ص: 389

ولذلك (1) وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد (2) في توحيد واجب الوجود ووحدته حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع (3).

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول،

= يشاء، التمهيد في أصول الفقه (1/ 44)، وهذان التعريفان للعقل يدلان على مذهبهما في تفاوته بين الناس كما ذكر ذلك المصنف عنهما.

أما أبو الخطاب فيقول في التمهيد مستدلاً على تفاضل العقل: "قال أصحابنا إن العقل يختلف، فمن الناس من يكون عقله كثيراً، ومنهم من يكون عقله قليلاً، ويزيد وينقص" خلافاً للأشعرية والمعتزلة في قولهم هو شئ واحد في جميع الناس لا يزيد ولا ينقص" (1/ 52) واستدل على ذلك بالإجماع وببعض الأحاديث التى وردت في العقل، وإن كان لا أصل لها.

وذكر حجة من لم يقل بتفاوت العقل كالقاضي أبو بكر الباقلاني وغيره فقال: "واحتج المخالف بأن قال: أجمعنا أن العقل هو بعض العلوم الضرورية، من استحالة اجتماع الضدين، وكون الجسم في مكانين، والعقلاء في هذا متساوون" ثم شرع في الرد على ذلك (1/ 56).

أما المقصود بالإيجاب والتحريم فيوضحه المصنف في موضع آخر من كتبه قائلاً: "ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم، وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجاباً، وهذا أعظم تحريماً، ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل وغيره، فقالوا: التفاضل ليس في نفى الإيجاب والتحريم، لكن في متعلق ذلك، وهو كثرة الثواب والعقاب، والجمهور يقولون: بل التفاضل في الأمرين، والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في الأسباب، وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم: دليل على أن الأمر به والنهي عنه أوكد، وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصاً بالتوكيد دون الثاني مما لا يستريب فيه عاقل، ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح، فإن التسوية والتفضيل متضادان، وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب والتحريم. . " مجموع الفتاوى" (17/ 59).

ويوضح ذلك باختصار في "الإيمان الكبير"(318) قائلاً: "ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم. .".

(1)

في (ط): "وكذلك".

(2)

في (م) و (ط): "الاتحاد".

(3)

منها على سبيل المثال ما ورد في التدمرية (15 - 22).

ص: 390