المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

عامل أهل خيبر (1) لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع (2)، حتَّى مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، وما زالوا حتَّى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان عليه السلام قد قال:"نقرّكم فيها ما شئنا"(3).

[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

وما سمع منه قل وفاته أنَّه قال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"(4).

= يوسف، وكان فصيحًا عالمًا بالعربية، ومات سنة 189 هـ.

الجرح والتعديل (7/ 227)، تاريح بغداد (2/ 172)، الأنساب للسمعاني (3/ 483)، سير أعلام النبلاء (9/ 134)، العبر (1/ 303)، شذرات الذهب (2/ 411).

(1)

قال الإمام الذهبي في السيرة النبوية (2/ 61): "خيبر بليدة على ثمانية برد من المدينة"، وقد اختلف في سنة فتحها، قال الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 316):"وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة. والجمهور على أنها في السابعة، وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة، أو من المحرم في أول السنة. . "، وذكر الذهبي مثل هذا الجمع في السيرة النبوية (2/ 61)، وحكى الخلاف قبل ذلك الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (4/ 195)، وإلى القول بأنها كانت في السنة السابعة ذهب ابن هشام في سيرته (2/ 328)، وابن جرير في تاريخه (2/ 135)، وابن كثير في البداية والنهاية (4/ 193).

(2)

رواه البخاري برقم (2328) كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم برقم (1551) 3/ 1186 كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، والترمذي برقم (1330) كتاب الأحكام، وأبو داود برقم (3408) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2467) كتاب الأحكام، والدارمي برقم (2614) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4649).

(3)

رواه البخاري برقم (2730) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، وأبو داود برقم (3007) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (91).

قلت: قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود خيبر سنة عشرين للهجرة كما ذكره ابن جرير والذهبي وابن كثير، تاريخ ابن جرير (2/ 516)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء (ص 125)، البداية والنهاية (7/ 103).

(4)

رواه البخاري برقم (3053) كتاب الجهاد والسير باب هل يستشفع إلى أهل =

ص: 602

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الذمة، ومسلم برقم (1637) 3/ 1256 كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 434)، وأبو داود برقم (3029) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (1936)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 298)، والبيهقي في سنه (9/ 207) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".

ورواه مسلم بلفظ آخر: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتَّى لا أدع إلا مسلمًا) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم (1767) 3/ 1388 كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ورواه الترمذي برقم (1606) كتاب السير، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 210)، وأبو داود برقم (3030) كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأحمد برقم (14306)، وابن حبان في صحيحه برقم (3753) 9/ 69، والحاكم (4/ 274)، والبيهقي في سننه (9/ 207).

ورواه أيضًا أحمد برقم (1701)، والدارمي برقم (2498) كتاب السير، وأبو يعلى في مسنده (2/ 177)، والبيهقي في سننه (9/ 208) عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب"، وقد ذكره السيوطي بهذا اللفظ في الجامع الصغير، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم (93).

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 256) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا اليهود عن جزيرة العرب"، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني (1/ 184) باللفظ الَّذي أورده المصنف.

وجزيرة العرب تعددت الأقوال في تحديدها: فقيل: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وذكر البيهقي في سننه (9/ 208) عن الأصمعي أنها من أقصى أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، ونقل الحافظ في الفتح (6/ 171) عن الزبير بن بكار قولًا عن ابن شهاب، ثم قال: وقال غيره: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت، وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها، وهي أرض العرب ومعدنها، ونقل السيوطي في كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (ص 250) قولًا لابن حبيب المالكي قريبًا من قول الأصمعى.

وانظر في ذلك أيضًا: النهاية لابن الأثير (1/ 266)، الصحاح (3/ 613)، نصب الراية (3/ 454)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 377 - 382).

ص: 603

وقد كان أصحابه مشغولين بالجهاد، لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم حتَّى كانوا يتلذذون بقولهم:

نحن الذين بايعوا محمدًا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا (1)

فلأجل ذلك أقر اليهود على أن يعملوا ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا تحت الشجرة، نحو ألف وأربع مائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر (2)، فهؤلاء الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء، وهم أبطال الموحدين، وحماة المسلمين، وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم.

(1) روى البخاري برقم (2834) كتاب الجهاد والسير باب الصبر عند القتال، ومسلم برقم (1805) 3/ 1431 كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، وأحمد برقم (12539) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:

اللهم لا عيش إلَّا عيش الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعوا محمدا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا

وجاء في بعض الروايات: قولهم: (على الإسلام) بدلًا (على الجهاد)، وجاء في بعضها الآخر أنهم هم الذين قالوا ذلك أولًا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلهم كانوا يتجاوبون بذلك، مرة يبدأ بالقول فيجيبونه، ومرة يبتدؤونه بالقول فيجيبهم، وإلى هذا المعنى أشار الحافظ رحمه الله في الفتح (7/ 395).

(2)

خبر قدوم أصحاب السفينة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان بعد فتح خيبر بأيام، وقد أسهم لهم صلى الله عليه وسلم، والقصة رواها البخاري برقم (3136) كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم -برضاعه فيهم- فتحلل من المسلمين. . .، ومسلم برقم (2503) 4/ 1946 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم، والترمذي برقم (1559) كتاب السير، وأبو داود برقم (2725) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (19138).

وانظر في قدوم جعفر إلى ما تقدم: دلائل النبوة للبيهقي (4/ 244)، زاد المعاد (3/ 332)، البداية والنهاية (4/ 206).

ص: 604

فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه كثر أهل الإسلام، وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان عليه السلام قد قال قبل موته ما تقدم (1)، وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب، فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل، وبذل الآلة بثمن المثل، أو بالمشترى الأول، وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعًا كان مجاهدًا، فإن المؤمن [عليه](2) أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه، لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده، فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه.

وإذا كان الناس وهم أهل العلم، وأهل الجهاد، وأهل التجارة، وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبز، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم، ولا من يبيع خبزًا ولا دقيقًا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم، ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتَّى إن المنخل (3) لم يعرف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى النقي، وكانوا يجدون لذلك مشقة، مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة. فلهذا لما غلا السعر قال له رجل: يا رسول الله سعر لنا! ، قال:"بل أدعو الله لكم"(4)، فلما كثر ذلك منهم قال: "إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس

(1) يشير إلى أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب.

(2)

إضافة لتوضيح السابق.

(3)

قال في الصحاح (5/ 1827): "نخل الدقيق غربلته، والنخالة: ما يخرج منه، والمنخل: ما ينخل به. . ".

(4)

رواه أبو داود برقم (3450) كتاب البيوع، وإسناده حسن كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 14)، وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (2944).

ص: 605

أحد منكم يطالبني بمظلمة" (1).

فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى الشعير، وكان من قدم بالحب مؤمنًا أو كافرًا أو يهوديًا أو نصرانيًّا باعه، وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"(2).

وقال: "لا يحتكر إلَّا خاطئ" رواه مسلم (3).

وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له (4)، لأنه لم

(1) رواه الترمذي برقم (1314) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3451) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2200) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2545) كتاب البيوع، وأحمد برقم (12181)، وهو حديث صحيحًا وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (2945)، وفي كتابه صحيح ابن ماجة برقم (1787).

(2)

حديث ضعيف، رواه ابن ماجة برقم (2153) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2544) كتاب البيوع، وابن عدي في الكامل (5/ 213)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 231) وفيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن سالم بن شوال، وقيل: ابن ثوبان، وهما ضعيفان، تهذيب التهذيب (7/ 283، 286)، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 348)، وفي تلخيص الحبير (3/ 13)، وذكره الألباني في كتابه ضعيف أبي داود برقم (471)، وضعفه في مشكاة المصابيح (2/ 874).

(3)

رواه مسلم برقم (1605) 3/ 1227 كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي برقم (1267) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3447) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2145) كتاب التجارات، والدارمي برقم (2543) كتاب البيوع، وأحمد برقم (26703).

(4)

القفيز هو: مكيال، كما في الصحاح (3/ 892)، والقاموس المحيط (670)، وقال الإمام النووي في المجموع:"القفيز مكيال معروف. . . وأصل القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالغدادي".

وقد ورد النهي عنه في حديث رواه الدارقطني في سننه (3/ 47)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 339) عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان، وذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 141) أن أبا يعلى أخرجه في مسنده، وذكره عبد الحق في أحكامه، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 416) إنه منكر وراويه لا يعرف، وقال الحافظ في لسان الميزان (6/ 198) إنه منكر، وذكر نحو ذلك في تلخيص الحبير (3/ 60) عن ابن القطان والذهبي.

وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (1420) من مسند مسدد عن =

ص: 606

يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز، لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون (1) كفارًا، فاستعملوهم فيها حتَّى أغناهم الله عنهم.

ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري (2)، أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية، إلَّا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم (3)، كما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني

= عبد الرحمن بن أبي نعيم، وقال:"هذا مرسل حسن، أخرجه الدارقطني موصولًا بذكر أبي سعيد من وجه آخر عن عبد الرحمن".

وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 90): "وفيه أنَّه نهى عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه".

فثبت أن المرفوع لم يصح، وهذا ما جزم به المصنف رحمه الله تعالى.

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 60): "وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن كذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحين، وقبل هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها".

(1)

في نسخة الأصل: الفلاحين، وهو خطأ.

(2)

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، نعته الذهبي بقوله: (الإمام العلم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان. . وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله"، وقال عنه أيضًا: وكان من كبار أئمة الاجتهاد، وهو إمام في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وغيرها من العلوم، وله تفسيره المعروف جامع البيان والتأويل أجل كتب التفسير وأوفرها حظًا عند أولي العلم، قال عنه ابن كثير: "وله التفسير الكامل الَّذي لا يوجد له نظير"، وتاريخه المشهور تاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار لولا أنَّه لم يتمه، وكان قويًّا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، مع كثرة ما كان يلقاه من الأذى من الجهال والحاسدين، وقد نسب إلى بعض تشيع، ولا يثبت ذلك عنه، مات رحمه الله سنة 310 هـ، وقد قارب التسعين عامًا.

تاريخ بغداد (2/ 162)، المنتظم لابن الجوزي (6/ 170)، وفيات الأعيان (4/ 191)، سير أعلام النبلاء (14/ 267)، ميزان الاعتدال (3/ 498)، البداية والنهاية (11/ 156)، لسان الميزان (5/ 100)، شذرات الذهب (4/ 53).

(3)

جامع البيان والتأويل (10/ 63). =

ص: 607

النضير (1)، وأجلى عمر رضي الله عنه أهل خيبر (2)، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بسطه.

والغرض هنا إذا كان الكافر الَّذي هو عدو الملة، يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة، ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه، من طحن بر (3) وإصلاح خبز (4) وتسوية طعام، وإحكام بناء، ونسج ثوب، وغير ذلك، مما هو فرض

= ويقول تلميذ المصنف الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 348) في سياق أحكام غزوة خيبر: "ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نقركم ما أقركم الله" وقال لكبيرهم: "كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا"، وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة".

قلت: وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، حتَّى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، وأن أهل الذمة يقرون بالجزية في غير جزيرة العرب، وليس لأحد أن يخرجهم ما لم ينقضوا العهد، وهذه المسألة معروفة في كتب الفقهاء، حتى إنهم لم يكادوا يذكروا قولًا غيره.

(1)

روى البخاري (3/ 97) تعليقًا عن عروة بن الزبير أن إجلاء بني النضير كان بعد ستة أشهر من غزوة بدر في غزوة أحد، وذكر ابن جرير أن ذلك وقع سنة أربع للهجرة، وتبعه ابن كثير على ذلك، وقد كان إجلاء يهود بني النضير بعد أن نقضوا العهد، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو جالس تحت جدار، حين ذهب إليهم يستعين بهم في دية من قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فأظهر الله غدرهم وفضح كيدهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج مسرعًا إلى المدينة، ثم أرسل إليهم يأمرهم بالخروج، فأبوا، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحاصروهم وقطعوا نخلهم وحرقوه، فخذلهم الله، ووافقو على الخروج صاغرين، فكانت أموالهم فيئًا خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يخمسها، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، وأنزل الله خبرهم في سورة الحشر.

انظر حول ذلك: سيرة ابن هشام (2/ 190)، تاريخ ابن جرير (2/ 83)، دلائل النبوة (3/ 354) السيرة النبوية للذهبي (1/ 378) البداية والنهاية (4/ 76).

(2)

قد تقدم بيان ذلك.

(3)

في نسخة الأصل: "بره"، وقد حذفنا الهاء ليستقيم المعنى.

(4)

في نسخة الأصل: "خبزه"، وقد حذفنا الهاء أيضًا يستقيم المعنى.

ص: 608