الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة رضي الله عنه يستنزلهم على حكمه (1).
وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم (2).
وبعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى أعمال البحرين (3).
وبعث عدي بن حاتم رضي الله عنه على صدقة طيء (4).
[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]
ومن الإحسان في البيوع، والتزام العقود الشرعية، والورع في المعاملات المباحة، ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة، في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال:
(1) قصة بعث أبي لبابة إلى بني قريظة رواها إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 544)، وأحمد برقم (25140)، وابن حبان في صحيحه رقم (7028) 3/ 350 وصححه، وقال محققه: حديث حسن.
وخبرها في سيرة ابن هشام (2/ 234)، تاريخ ابن جرير (2/ 100)، دلائل النبوة للبيهقي (4/ 13)، زاد المعاد (3/ 133)، السيرة النبوية للذهبي (1/ 509)، البداية والنهاية (4/ 121).
(2)
رواه البخاري برقم (4488) كتاب، ومسلم برقم (527) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي برقم (493) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (1045)، وأحمد برقم (4794)، ومالك برقم (458)، كتاب الصلاة، وابن خزيمة برقم (435) 1/ 225، والدارمي برقم (1234) كتاب الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 162)، والدارقطني في سننه (1/ 273).
(3)
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العلاء إلى البحرين أو هجر -وهي الأحساء حديثًا- وصالح أهلها، وأمره عليهم، وقد رواه البخاري برقم (3158) كتاب الجزية والموادعة، ومسلم برقم (2961) 4/ 2273، رواه ابن ماجة برقم (3997) كتاب الفتن، وأحمد برقم (16783).
وخبر بعث العلاء في تاريخ ابن جرير (2/ 145، 199، 204)، سير أعلام النبلاء. (1/ 262)، زاد المعاد (1/ 123)، (3/ 692)، الإصابة (2/ 472).
(4)
روى مسلم في صحيحه برقم (2523) كتاب فضائل الصحابة، وأحمد برقم (318) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:"أتيت عمر بن الخطاب، فقال: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء. جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(يجتنب منها خمسة وعشرون شيئًا، كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وكان تحريمه، فمنها تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد (1)، والنجش (2) هو من شرها موقعًا، وأذرعها (3) للحق وفي القلوب (4)، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم (5)، ونهى عن بيع
(1) روى البخاري برقم (2158) كتاب البيوع باب هل بيع حاضر لباد بغير أجر. .، ومسلم برقم (1521) 3/ 1157 كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد، قال: قلت (أي طاووس): ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد)؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
ويبين ابن قدامة في المغني (4/ 302) معنى بيع الحاضر لبادي فيقول: (وهو أن يخرج إلى البادي وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك).
وقال الحافظ في الفتح (4/ 371) بعد أن تعقب على الحنفية تفسيرهم لبيع الحاضر للبادي زمن الغلاء: (وقال غيرهم: وصورته أن يجيء البلد غريب بسلعته، يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. .)، وهل يدخل غير البدوي في ذلك؟ وهل النهي لتحريم أم للكراهة؟ مسألتان بحثهما أهل العلم، ومجال تفصيلهما في كتب شروح الحديث، وكتب الفقه.
(2)
روى البخاري برقم (2142) كتاب البيوع باب النجش، ومسلم برقم (1516) 3/ 1156 كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش. . عن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).
وقال الحافظ في الفتح (4/ 355): (النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. . . وفي الشرع: زيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. .).
(3)
أذرعها: أفرطها، الصحاح (3/ 1210).
(4)
هكذا العبارة في نسخة الأصل.
(5)
روى البخاري برقم (2727) كتاب البيوع باب الشروط في الطلاق، ومسلم برقم (1413) 2/ 1033 كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشرط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. .).
الملامسة، وعن بيع المنابذة (1)، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة (2)، وعن بيع الحصاة (3)، وعن بيع الكلب (4)، وعن بيع نفع البئر
(1) النهي عن بيع الملامسة والمنابذة رواه البخاري برقم (2146) كتاب البيوع باب بيع المنابذة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة)، وقد رواه أيضًا مفسرًا برقم (2144) كتاب البيوع باب بيع الملامسة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه)، وجاء في الحديث الَّذي رواه مسلم برقم (1512) 3/ 1152 تفسير أوضح من هذا، عن أبي سعيد قال: "نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، ولا يقلبه إلَّا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض)، وللملامسة والمنابذة صور عدة، ذكرها الحافظ في الفتح (4/ 359).
(2)
روى البخاري برقم (2187) كتاب البيوع باب بيع المزابنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)، وقد فسرتا في الحديث الَّذي رواه مسلم برقم (1536) 3/ 1175 كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . عن جابر قال:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. .، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يابع النخل بأوساق من التمر)، والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، قاله في الصحاح (5/ 2130)، وسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، قاله الحافظ في الفتح (4/ 384).
(3)
روى مسلم برقم (1513) 3/ 1153 كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة. . عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. . .)، ورواه الترمذي برقم (1230) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4518) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2194) كتاب التجارات، وأحمد برقم (9345).
وقال الترمذي (3/ 523) بعد أن أورد الحديث السابق: (ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع. . وهذا شبه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية).
(4)
روى البخاري برقم (2237) كتاب البيوع باب ثمن الكلب، ومسلم برقم (1567) 3/ 1198 كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).
يعني: مائه (1)، وعن بيع وسلف (2)، وعن بيع ما لم يقبض (3)، وعن بيع ما ليس عندك (4) وعن بيع الحب حتَّى يفرك (5)، وعن بيع الثمرة حتَّى
(1) أورده الحميدي في مسنده (2/ 405)، والنقع هو الماء لأنه ينقع به العطش أي يروي، قاله ابن الأثير في النهاية (5/ 108)، وانظر الصحاح (3/ 1292)، وروى مسلم برقم (1565) 3/ 1197 كتاب المساقاة باب تحريم بيع الماء الَّذي يكون في الفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله. . عن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"، وعن بيان ذلك: انظر شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 229).
(2)
روى أحمد برقم (6571) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك)، والترمذي بنحوه برقم (1234) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4611) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3504) كتاب البيوع، وذكر الترمذي (3/ 526) عن إسحاق بن منصور: "أنَّه سأل أحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك".
(3)
روى البخاري برقم (2135) كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم برقم (1525) 3/ 1159 كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أما الَّذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتَّى يقبض) قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله"، وانظر في معنى ذلك الفتح (4/ 349).
(4)
روى الترمذي برقم (1233) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4613) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3503) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2187) كتاب التجارات، وأحمد برقم (14887) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"لا تبع ما ليس عندك"، وقد ورد النهى عنه أيضًا ضمن الحديث المخرج في الحاشية رقم (2).
(5)
روى أحمد برقم (12659) عن أنس رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتَّى يفرك. . .)، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم، ورواه البيهقي في سننه (5/ 303) عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، ورواه أيضًا عن سفيان عن أبان عن أنس، وقال:(والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة)، وروى الترمذي برقم (1228) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3371) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2217) كتاب التجارات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتَّى يشتد، ومعنى يفرك: قال في الصحاح (4/ 1602): (فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركًا. وأفرك السنبل، أي صار فريكًا، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. .).
وقال الحافظ البيهقي يرحمه الله عقب رواية هذا الحديث (5/ 303): (وقوله: =
تزهي (1)، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها (2)، وربح ما لم يضمن خسارته (3).
ونهى عن بيعين في بيعة (4)، وعن بيع المضامين، وحرم بيع
= حتَّى يفرك، إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب، وافق رواية من قال: حتَّى يشتد، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء، على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله، خالف رواية من قال فيه: حتى يشتد، واقتضى تنقيته عن السنبل، حتَّى يجوز بيعه، ولم أر أحدًا من محدثي زماننا ضبط ذلك، والأشبه أن يكون بخفض الراء الموافقة معني من قال فيه: حتى يشتد، والله أعلم).
(1)
روي البخاري برقم (1198) كتاب البيوع باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم برقم (1555) 3/ 1190 كتاب البيوع باب وضع الجوائح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتَّى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر).
(2)
ذكر البيهقي في سننه (5/ 308) أن معنى النهي عن بيع الحنطة في سنبلها أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة، وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار (4/ 361) في حديث:(وعن الحب حتَّى يشتد. .): (فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال: حتَّى يشتد ويبرأ عن سنبله).
(3)
هو جزء من حديث تقدم تخريجه في الحاشية رقم (2)، ورواه أيضًا النسائي برقم:(4629) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3504) كتاب البيوع، والطيالسي (298)، وابن حبان في صحيحه برقم (4321) 10/ 161، والحاكم (2/ 17)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 298)، وابن الجارود في المنتقي من السنن المسندة (154).
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (7/ 269) عن بيع ما لم يضمن: (هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض)، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 431):(يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه).
(4)
روي الترمذي برقم (1231)، كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، وقال الترمذي عقب ذلك: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما، قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك، وجب لك =
الملاقيح (1)، ونهى عن بيع وشرط (2)، ونهى عن بيع الغرر (3)، وعن بيع
= داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعات عليه صفقته)، ولمزيد من التوضيح، انظر: تحفة الأحوذي (4/ 427)، ورواه أيضًا النسائي برقم (4632) كتاب البيوع، وأحمد برقم (9301).
(1)
رواه مالك في الموطأ (2/ 654) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 230)، والدارقطني في العلل (9/ 183) وقال:(والصحيح غير مرفوع من قول سعيد)، والبيهقي في سننه (5/ 287)، وابن عدي في الكامل (5/ 245)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير:(رواه إسحاق بن راهويه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف، وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلًا، قال الدارقطني في العلل: تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك، وفي الباب عن عمران بن حصين: وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم، وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي).
والمضامين -كما فسرت في حديث سعيد في الموطأ- بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، وقال في النهاية عكس ذلك حيث قال عن المضامين (3/ 101):(المضامين ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون)، وقال عن الملاقيح (3/ 12):(الملاقيح جمع ملقوح، وهو جنين الناقة)، وانظر ما في الصحاح:(1/ 401)، (6/ 2156).
(2)
رواه الطبراني في المعجم الأوسط -كما ذكر الزيلعي في نصب الراية (17/ 4)، وذكر أن الحاكم رواه في كتاب علوم الحديث، في باب الأحاديث المتعارضة، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه، وسكت عنه، وقال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ذكره الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغاني (4/ 308) دليلًا لما ذهب إليه الشافعية والحنفية، من عدم جواز الشرط الواحد في البيع، وقال بعد ذلك:(وحديثهم لم يصح، وليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسند، ولا يعول عليه)، وقال أيضًا:(قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله وشرط ظهره إلى المدينة). وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 12): (وقد رواه ابن حزم في المحلى، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث، من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة. . .).
وممن ذكر الخلاف الإمام الترمذي في سننه (3/ 545) بعد سوقه لحديث جابر رضي الله عنه.
(3)
روي مسلم في صحيحه برقم (1513) كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع =
حبل الحبلة (1)، وعن بيع اللحم، لحيوان (2).
= الَّذي فيه غرر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)، ورواه الترمذي برقم (1230) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4518) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3376) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2194) كتاب التجارات، وأحمد برقم (2747)، ومالك برقم (1270) كتاب البيوع، والدارمي برقم (2544).
وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (10/ 156): (وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الشرع، وبيع العمل في البطن، وبيع بعض الصبرة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل).
(1)
روي البخاري برقم (2143) كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم برقم (1514) 3/ 1153 كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما:(أن رسول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها)، وحبل الحبلة في الصحاح (4/ 1665) هو: نتاج النتاج، وولد الجنين، وهو الموافق لتفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 157):(واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن الحمل. . قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلَّا ما جاء في هذا الحديث. . .)، وقد تعقبه الحافظ في الفتح (4/ 357).
قلت: نقل صاحب الصحاح (4/ 1665) قولًا عن بعض أهل اللغة في أنَّه يقال حبلى في كل ذات ظفر، فيشمل حينئذ الآدمية وغيرها.
(2)
حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ (2/ 654)، والحاكم (2/ 35)، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ورواه الدارقطني في سننه (3/ 70) عن سهل بن سعد، وقال: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا، ورواه البيهقي (5/ 296)، عن ابن المسيب:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان) وقال: (هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يزيد بن مروان الخلال، قال فيه ابن معين: كذاب، وقال أبو داود: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف جدًّا، الجرح والتعديل (9/ 291)، ضعفاء العقيلي (4/ 389)، لسان الميزان (6/ 293). =
وعن عسب الفحل (1)، وعن بيع الرطب بالتمر (2)، ورخص في العرايا من أجل الفقراء (3)،
= ورواه الشافعي في مسنده (ص 250) قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنَّه كره بيع اللحم بالحيوان، وإسناده لا بأس به.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 10): (وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا، وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة).
فتبين أن أصح ما فيه هو مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 404):(مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل)، والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل برقم (1351).
(1)
روي البخاري برقم (2284) كتاب الإجارة باب عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل)، والترمذي برقم (1273) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4671) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3429) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4616) بلفظ: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وعسب الفحل كما في الصحاح (1/ 181): هو ضرابه، وقيل: ماؤه.
وفي جواز إجارة الفحل خلاف بين أهل العلم، وذكر الحافظ في الفتح (4/ 461) طرفًا من ذلك.
(2)
رواه الترمذي برقم (1225) كتاب البيوع، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي برقم (4545) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3360) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2264) كتاب التجارات، ومالك برقم (1316)، وأحمد برقم (1515)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، ورواه الحاكم (2/ 38).
(3)
روي البخاري برقم (2382) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. . .، ومسلم برقم (1541) 3/ 1171 كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق) شك داود في ذلك، وداود هو ابن الحصين أحد رواة الحديث.
قال في الصحاح (6/ 4223): (العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عامًا، فيعروها، أي يأتيها. . . وفي الحديث أنَّه رخص في العرايا بعد نهيه عن المزابنة، لأنه ربما تأذى المعري بدخوله عليه، فيحتاج أن يشتريها منه بثمن، فرخص له في ذلك). =
وعن بيع المجر (1)، وعن بيع الكالئ بالكالئ) (2).
فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثًا.
وقد بوب العلماء على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون
= وقال الخرقي في مختصره: (العرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يوهب للإنسان من النخيل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها راطبًا) المغاني (4/ 196).
(1)
رواه البيهقي (5/ 341)، وقال: تفرد به موسي بن عبيدة، وضعف بسببه، وتعقبه الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 16) بأن قوله تفرد به معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور.
ومعنى المجر كما ذكر البيهقي: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، وقال في النهاية (4/ 298)، والصحاح (2/ 811) مثل ذلك.
(2)
قال مالك في الموطأ (2/ 659): (الكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينًا له على رجل بدين علي رجل آخر)، وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 194): "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة، ذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض).
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21)، والدارقطني في سننه (3/ 71)، والحاكم (2/ 57)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن عدي في الكامل (6/ 333)، وأعله البيهقي بعلة نقلها عنه الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 26) حيث ورد في سند الحديث موسى بن عقبة، والصواب هو موسى بن عبيدة الربذي، ونقل عن الإمام أحمد قوله عن موسى بن عبيدة هذا: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنَّه لا يجوز بيع دين بدين.
قلت: موسى بن عبيدة سبق فيه ما نقله الحافظ عن الإمام أحمد، وقد قال فيه أيضًا: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مثل ذلك، وضعفه علي بن المديني والنسائي، وقال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء، الجرح والتعديل (8/ 151)، التاريخ الكبير (7/ 291)، الضعفاء للعقيلي (4/ 160)، تهذيب الكمال (29/ 104)، وذكره صاحب الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث (264).
فالحديث ضعيف جدًا من أجل موسى بن عبيدة.
للآكل حجة إذا أخذ الحرام، وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه، ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ولا يعلم أن من العلم جهلًا، وهو: أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله، ولا يعرف صحته، فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم.
قيل لعفان بن مسلم (1)، وقد سئل في حضرة الخليفة مسألة فقال: لا أعلم.
فقيل له: أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر ألف درهم، وأنت لا تعلم! ! فقال: إنما آخذ على ما أعلم، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال، قبل أن يفنى ما لا أعلم (2).
فمن العلم جهلًا، ومن القول عيلًا، وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه، وتخص به من لا يفهمه (3).
(1) هو عفان بن مسلم بن عبد الله، قال عنه الإمام الذهبي:(الإمام الحافظ محدث العراق أبو عثمان الصفار بقية الأعلام)، من كبار المحدثين، كان له موقف عظيم في محنة القول بخلق القرآن، وهو أول من امتحن من العلماء، وهدد بقطع جرايته من بيت المال -وقطعت فيما بعد- وأهل بيته كثير، فلم يجب إلَّا بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل:{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} [الذاريات: 22]، وكان الإمام أحمد يعرف له هذا، ويجله من أجل موقفه في المحنة، وكان عفان غاية في الحفظ والضبط والإتقان، ومات سنة 220 هـ، كما نص عليه البخاري.
التاريخ الصغير (2/ 342)، الجرح والتعديل (7/ 30) ، تاريخ بغداد (12/ 296)، سير أعلام النبلاء (10/ 242)، شذرات الذهب (3/ 96).
(2)
هذه القصة مشهورة عن إبراهيم بن طهمان عالم خراسان (المتوفي سنة 168 هـ)، وذكر مرة عند الإمام أحمد وكان متكئًا من علة، فجلس وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ، ولم أجدها في ترجمة عفان بن مسلم، فيما بحثت فيه من مصادر، وممن ذكر هذه القصة عن إبراهيم بن طهمان، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 150)، والمزي في تهذيب الكمال (2/ 108)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 213)، وسير أعلام النبلاء (7/ 382).
(3)
قال في القاموسي المحيط (1340): (العيل محركة: عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده، وليس من شأنه، كأنه لم يهتد لمن يريده، فعرضه على من لا يريده).
ومن البيوع فاسد، لا يحل ربحه، ولا يصح العقد فيه.
وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بيّن الحالي من العاطل (1)، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه.
فقد قال قتادة (2) في قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] الآية قال: (ليس هو أنَّه لم يكن لهم معايش، وأسباب، وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة ، والصناعة)(3).
وكان فيهم أعني: الأنصار، من يعيش من عمل النخيل، والتصدي لازدراع ونحوه.
وقد جاء في الصحيح: (ما من مسلم يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا،
(1) الحالي: اسم فاعل من الحلي، قال صاحب القاموس المحيط (1647):(الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي).
والعاطل قال في القاموس (1335): (عطلت المرأة. . . وتعطلت: إذا لم يكن عليها حلي، فهي عاطل وعطل).
(2)
هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير، قال عنه الذهبي:(حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين)، أرسل عن عمران بن الحصين، وأبي هريرة، وروي عن أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وأبي الطفيل الكناني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وأبي العالية وعكرمة مولى ابن عباس، كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، لكنه مدلس، وإذا صرح بالسماع فحديثه حجة بالإجماع، ونقل عنه أنَّه كان يقول بالقدر، وكان إمامًا في اللغة والأنساب وأيام العرب، وله في التفسير اليد الطولى، فهو من أئمته وعلمائه الكبار، مات رحمه الله سنة 117 هـ.
الجرح والتعديل (7/ 133)، الأنساب للسمعاني (3/ 235)، وفيات الأعيان (4/ 85)، سير أعلام النبلاء (5/ 269)، طبقات المفسرين (2/ 43)، البداية والنهاية (9/ 325)، شاذرات الذهب (2/ 80).
(3)
لم أجد هذا القول، وسيورد المصنف لقتادة قولًا قريبًا من هذا بعد قليل إن شاء الله.