الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإحسان في المعاملات:
ومن الإحسان في المعاملات ما أوجزه المصنف في بعض الوصايا النافعة، ومنها:
1 -
اجتناب البيوع الفاسدة.
2 -
تنزيه اللسان عن الحلف في البيع.
3 -
حفظ المعاملة عن المخادعة.
4 -
حفظ المعاملة عن خلف الوعد.
5 -
القناعة.
6 -
حسن الظن بالله.
7 -
الثقة بما قسمه الله من الرزق.
8 -
خوف الحساب يوم القيامة.
9 -
مراقبة الله عز وجل (1).
وأيم الله لو سار الناس في معاملاتهم وشؤون حياتهم على ضوء هذه الوصايا -التي أصولها في الكتاب والسنة- لما ضاقوا ذرعًا من سوء المعاملات بينهم، ومن تفشي الخداع والغش والمكر والتدليس بين صفوفهم، ولتحسنت أحوالهم، وتباركت أرزاقهم، وعم الرخاء أوطانهم.
الإحسان في البيوع:
لقد ذكر المصنف جملة من الأمور الهامة التي ينال بها الإحسان في البيوع، هذه الأمور تدور بين مأمورات ينبغي أو يجب العمل بها، وبين منهيات يكره عملها، أو لا يجوز ارتكابها، ومن هذه الأمور:
1 -
حاجة البيوع إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح.
2 -
فسادها بالكذب.
(1) المصدر السابق (610).
3 -
فسادها أيضًا بكتمان العيب.
وهو ما عبر عنه بقوله: "فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش. . "(1).
4 -
النهي عن تلقي الركبان.
5 -
النهي أن يبيع حاضر لباد.
6 -
إثبات الخيار للمغبون.
وفي ذلك يقول المصنف عارضًا لخلاف الفقهاء رحمهم الله: "ولهذا: (نهي عن تلقي الركبان) الحديث، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل، ولا درى السعر بالحاضر، وتلقيت منه السلعة، فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
وفي الخيار هنا أقوال: منها أنه ينبت له الخيار إذا غبن في البيع، وإليه ذهب أحمد، والثاني: أنه يثبت مطلقًا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو أظهر قوليه.
وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة، فيغلو على المحتاج إليه، فكأنه عليه السلام أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة، لئلا يتضاعف الربح فيغلو.
وفي الجملة فقد نهى فضلًا للمصلحة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس، حتى يعرف السعر البائع، ويتحقق المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما يشاء أين شاء! ! وقد اشترى برضى البائع.
(1) المصدر السابق (611).
والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر، ولا أخبر بثمن المثل، كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبًا صريحًا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. . " (1).
ويلاحظ في هذا المقام أن المصنف حين يطرق هذه القضايا الفقهية البحتة، لا يسلك في ذلك سبيل الفقهاء الذي ينصب في الغالب على بيان المسألة وصورها وأحكامها والاستدلال لها، بل إنه ليأتي به في ثوب جميل من النصح والتوجيه والتربية، والتذكير بأهمية الإحسان والتعاون بين المسلمين، والإشادة بالمحسنين، والتثريب واللوم على الذين ليس همهم في هذه الحياة إلا جمع المال من أي طريق كانت (2).
وانظر إلى قوله رحمه الله: "وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبًا صريحًا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك، ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. . "(3).
7 -
اجتناب البيوع الفاسدة، وينقل جملة كبيرة منها عن ابن عقيل الحنبلي، ويقول رحمه الله: "ومن الإحسان في البيوع، والتزام العقود الشرعية، والورع في المعاملات المباحة، ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة، في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال:
يجتنب منها خمسة وعشرون شيئًا، كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه،
(1) المصدر السابق (612 - 613).
(2)
وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية أثناء تحقيق متن الكتاب إن شاء الله.
(3)
المصدر السابق (613).
فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها: تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، والنجش هو من شرها موقعًا، وأذرعها للحق وفي القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع الكلب، وعن بيع نقع البئر يعني: ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمرة حتى تزهي، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في شبلها، وربح ما لم يضمن خسارته، ونهى عن بيعين في بيعة، وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن عسب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، ورخص في العرايا من أجل الفقراء، وعن بيع المجر، وعن بيع الكالئ بالكالئ" (1).
وكما قلنا قبل ذلك: إن المصنف ينهج نهجًا ليس كنهج الفقهاء في تعامله مع تلك القضايا الفقهية، ومن أجل ذلك فهو يعقب على ما ذكره ابن عقيل من بيوع فاسدة بقوله: "فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثًا.
وقد بوب العلماء على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام، وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه، ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] " (2).
وأعجب من ذلك قوله بعد ذلك: "وللعلماء من التصانيف الجليلة في
(1) المصدر السابق (630 - 638)، وسيأتي التعريف بهذه البيوع مقرونة بأدلتها أثناء تحقيق المتن إن شاء الله.
(2)
المصدر السابق (638).