المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النهي عن تلقي الركبان] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌[النهي عن تلقي الركبان]

[احتياج البيوع إلى الصدق]

فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.

والبيع تارة يكون مباحًا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلَّا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبًا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (1) ولا شطط (2).

[النهي عن تلقي الركبان]

ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (3)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنَّه نُهي عن ذلك من أجل ضرر

= (1245) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4457) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3457) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (21829) كتاب التجارات، والدارمي برقم (24359) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4254).

(1)

الوكس: النقص، والنقصان، وقد وكس الشيء يكس، وفي الحديث:(لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط)، الصحاح (3/ 989) والقاموس المحيط (748).

(2)

الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، قاله في الصحاح (3/ 1138)، وقال في القاموس المحيط (ص 870):"اشتط في سلعته: جاوز المقدار المحدود، وتباعد عن الحق".

وانظر في معنى الوكس والشطط: النهاية لابن الأثير (5/ 219)، (2/ 474)، والفتح (5/ 154) وشرح السيوطي على صحيح مسلم (4/ 260)، وأما الحديث الَّذي أشار إليه صاحب الصحاح، فقد رواه النسائي برقم (3354)، والترمذي برقم (1145)، وأحمد برقم (4276)، وابن حبان في صحيحه برقم (4100) 9/ 409، وقال محققه:"صحيح على شرط مسلم"، والطبراني في المعجم الكبير

(20/ 231).

قلت: قد جاء ذكر الوكس والشطط في صحيح مسلم برقم (1501) 3/ 1287 ولفظه: (من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط. . .).

(3)

رواه البخاري برقم (2274) كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، ومسلم برقم (1521) كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والنسائي برقم (4500) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3443) كتاب البيوع، ومالك برقم (1391) كتاب البيوع، وأحمد برقم (3302).

ص: 611

البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل، ولا درى السعر بالحاضر، وتُلقيت منه السلعة، فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

وفي الخيار هنا أقوال: منها أنَّه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع، واليه ذهب أحمد، والثاني: أنَّه يثبت مطلقًا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو أظهر قوله (1).

وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلَّا بزيادة، فيغلو على المحتاج إليه (2)، فكأنه عليه السلام أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة، لئلا يتضاعف الربح فيغلو.

وفي الجملة فقد نهى فضلًا للمصلحة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الَّذي هو حلال الجنس، حتَّى يعرف السعر البائع، ويتحقق

(1) مجموع الفتاوى (28/ 74)، وذكر الخلاف مرة أخرى فيها (28/ 102) وأشار إلى أن أظهر قولي أحمد هو ثبوت الخيار بالغبن، وهو ما يتعارض مع ما حكاه في كتابنا هذا، من أن أظهر القولين عنده هو ثبوت الخيار مطلقًا، وليس من تفسير لذلك إلَّا أن المصنف رجح هذا مرة، وهذا مرة، إلَّا إن كان يعني الشافعي بذلك، فقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 252) أن الأصح عند الشافعية هو القول بثبوت الخيار مطلقًا، فدل أن هناك قولًا آخر لهم في هذه المسألة.

وقال الحافظ في الفتح (4/ 374) بعد أن أورد حديث مسلم: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار): "قوله: (فهو بالخيار) أي إذا قدم السوق وعلم السعر، وهل يثبت له مطلقًا، أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان، أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة"، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 252) مثل ذلك، وما ذكره الحافظ والشوكاني عن الحنابلة هو قول عندهم، ولكن المذهب كما ذكر ابن قدامة في الكافي (2/ 23) هو أن الخيار لا يثبت له إلَّا إذا غبن، وهو المتفق مع قول المصنف، وانظر: الشرح الكبير على هامش المغني (4/ 87).

(2)

الحكمة في النهي عن تلقي الركبان، هل هي لمصلحة البائع، أو لمصلحة المشتري وأهل السوق؟ فيه خلاف كما ذكره المصنف، ولا مانع من اجتماع الأمرين، ووقوع النهي لمصلحة جميع الأطراف، القادمين والمقيمين على حد سواء، وانظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى (28/ 102) الفتح (4/ 374)، نيل الأوطار (6/ 252).

ص: 612

المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما شاء أين شاء! ! وقد اشترى يرضى البائع.

والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر، ولا أخبر بثمن المثل، كان المشتري قد غرَّه، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبًا صريحًا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك، ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور.

ولذلك ألحق مالك وأحمد كل سليم الصدر في الفهم، لا يساوم، ولا يماكس (1) بالجالب، فلا يؤخذ من هؤلاء إلَّا قيمة المثل، وأن يقنع في معاملتهم بأيسر الربحين، لأنهم جاهلون (2) بالسعر، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا تبع للعلم، وأما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع، ولا الجيد من جنسه، فاستسلم للبائع، فإنما رضاه باختياره له، وليس ذلك الرضا المشترط في صحة البيع.

وأما إذا علم أنَّه غبن في المشترى، ودلس عليه في جنسها ورضي، فهذا لا بأس به، لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه، وهو يقدر على استيفائه، وإذا أخذ منه ثمن المثل ولم يرض، لم يلتفت إلى سخطه.

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس (3)، فإن الأصل في السلعة الصحة، وأن يكون الظاهر كالباطن، فإذا اشترى على ذلك اعتبر رضاه، فإذا اطلع على عيب أو غبن، فهو كالجالب الجاهل بقيمة المثل إن

(1) قال في القاموس المحيط (742): "مكس في البيع يمكس إذا جبى مالًا، والمكس النقص والظلم"، وانظر الصحاح (3/ 979).

(2)

في نسخة الأصل: "جاهلين"، وهو خطأ.

(3)

انظر في خيار العيب: المغني لابن قدامة (4/ 92)، بداية المجتهد لابن رشد (2/ 173).

ص: 613