المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الكلام على حديث ابن عمر] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

[الكلام على حديث ابن عمر]

وحديث النعمان [هذا](1) قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح (2).

فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال السائلين (3)، إلا (4) حديث ابن عمر (5) فإنه مبتدأ.

وأحاديث الدعوة والقتال (6) فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا [ذلك] (7)، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله "(8).

(1) كلمة "هذا" ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).

(2)

روى البخاري في صحيحه برقم (28826) كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: يا رسول الله! أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعي علي قتل رجل مسلم أكرمه على يدي، ولم يهني على يديه. . "، وهذا الذي قتل النعمان بن قوقل هو أبان بن سعيد بن العاص كما جاء مصرحًا بذلك في كتاب المغازي برقم (4239)، والقصة رواها أيضًا أبو داود برقم (2724) كتاب الجهاد.

وذكر الحافظ أن إسلام أبان كان قبل خيبر بعد الحديبية، الفتح (6/ 41).

(3)

في (ط): "سائلين".

(4)

في (ط): "أما".

(5)

يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس. . . الحديث" وهو في الصحيحين.

(6)

في (م): "القتل".

(7)

ما بين المعكوفتين مضافة من (ط).

(8)

رواه البخاري برقم (25) كتاب الإيمان باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، والتاريخ الكبير (1/ 84)، ومسلم برقم (22) 1/ 50 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. .، وابن حبان في صحيحه برقم 175) 1/ 401، والدارقطني في سننه (1/ 232)، والبيهقي (3/ 92)، وهذا الحديث ليس في مسند أحمد كما بين الحافظ رحمه الله، والفتح (1/ 76)، ولكن من حديث ابن عمر، كما سنذكره إن شاء الله.

ص: 536

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة (1).

(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله" وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة كحديث ابن عمر، وقد رواه البخاري برقم (2946) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. . .، ومسلم برقم (21) 1/ 52 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس. . . والترمذي برقم (2606) كتاب الإيمان، والنسائي، برقم (3090) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (2640)، وابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8687).

وقال الحافظ في الفتح (1/ 76): "ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الزكاة".

قلت: قد رجعت إلى كتاب الزكاة فلم أجد فيه سوى حديث أبي هريرة في ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين في قال المرتدين، واستدلال عمر بنفس حديث أبي هريرة المتقدم، وليس في ذكر للصلاة والزكاة.

وحين جاء الحافظ على حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة قال: "وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر. . . " الفتح (3/ 166) ولم يشر إلى ورود الصلاة والزكاة في حديثه، لكن حين جاء عليه جاء عليه في كتاب الجهاد والسير قال:"لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة، وإيتاه الزكاة، وقد وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض، ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله. . . " الفتح (6/ 112).

وقد تبين بعد هذا أن زيادة الصلاة والزكاة لم ترد في الصحيحين إلا من طريق ابن عمر رضي الله عنه، وقد ذكر الصلاة دون الزكاة من حديث أنس عند البخاري برقم (393) كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة، ولفظه:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه الترمذي برقم (2658) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (3966) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (2641) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (12643)، والبيهقي 3/ 92.

وقد يكون مراد الحافظ رحمه الله بقوله المتقدم أن ابن عمر لم ينفرد بزيادة الصلاة والزكاة، وأن أبا هريرة قد روى الحديث بهذه الزيادة في غير الصحيح.

فقد رويت زيادة الصلاة والزكاة عن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8525)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1/ 294)، =

ص: 537

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن خزيمة برقم (2248) 4/ 8، والدارقطني في السنن (2/ 89)، والحاكم (1/ 378)، والبيهقي (7/ 4).

ورويت من حديث معاذ رضي الله عنه عند ابن ماجه برقم (72) في المقدمة، وأحمد برقم (22175)، والطبراني في الكبير (20/ 63)، والدارقطني في سننه (1/ 232).

كما رويت أيضًا في حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي برقم (3094) في الصغرى (المجتبى)، وفي الكبرى (2/ 280)، وأبي يعلى برقم (68) 1/ 69، والبيهقي (4/ 7).

فثبت أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الزيادة، وتابعه أبو هريرة لكن في غير الصحيحين، وقد تابعهما أيضًا -كما بينا- معاذ بن جبل، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين.

لكن هنا إشكال كبير، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي رويت فيها زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين -كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهما- قول أبي بكر:"إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" حين استدل عمر بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله"، وهو خلاف الذي في الصحيحين وهو قوله رضي الله عنه "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا. . . ".

يقول القاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهما، ثم ساق حديث ابن عمر في الصحيحين الذي في الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة:"هذا هو نص في قال من لم يصلِّ ولم يؤت الزكاة، وأن من لم يفعل ذلك لم يعصم دمه وماله، كمن لم يشهد بالشهادتين، لكن يدل على احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث، وليس فيه غير ذكر الشهادتين دون غيرهما أنهما لم يسمعاه، وأن ابن عمر سمع ذلك في موطن آخر، والله أعلم، ولو سمع ذلك عمر لما احتج بالحديث دونها، إذ تلك الزيادة عليه حجة، ولو سمعها أبو بكر لاحتج بها على عمر، ولم يحوج إلى الحجة بالقياس، ولا بعموم فوله: إلا بحقها". كتاب الإيمان من إكمال المعلم (2/ 191)، ووافقه الحافظ، ونقل في الفتح (12/ 277) كلامه هذا مختصرًا.

وقال الحافظ أيضًا في الفتح (1/ 76) عن حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة: "ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، =

ص: 538

[و](1) رواه مسلم عن جابر قال #: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"(2).

وفي لفظ لمسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به"(3).

وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمر، وناظر فيه أبا بكر، لما أراد

= لأنها قرينتها في كتاب الله. . . ولم يستدل أبو بكر بالقباس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. . . وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم. . ".

وللمصنف كلام بعد ذلك يوافق ما ذكره القاضي عياض والحافظ ابن حجر.

فالثابت في الصحيحين أن الصديق رضي الله عنه استدل بالقياس الصحيح -كما ذكر القاضي عياض- وبالقياس والاستنباط من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها - كما قال الحافظ ابن حجر.

قلت: وحل الإشكال بأحد أمرين: إما أن يقدم ما ثبت في الصحيحين، ويضرب صفحًا عما سواهما، ويصبح ما خالفهما شاذًا، وإما إن يقال: إن الصديق رضي الله عنه استدل أولًا بالقياس والاستنباط، ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به.

ثم وجدت أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد أورد هذا الإشكال في جامع العلوم والحكم (1/ 233)، ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات، وقال:"ولكن هذه الرواية أيضًا أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم علي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر، وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه -والله أعلم- من قوله في الحديث: إلا بحقها. . ".

(1)

هذه الواو ليست في النسخ، وأضفناها ليتضح المعنى.

(2)

حديث جابر رواه مسلم (1/ 53) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .، والترمذي رقم (3341)، وابن ماجه برقم (3928) كتاب الفتن، برقم (13797).

(3)

هذا اللفظ في مسلم (1/ 52) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا الدارقطني في سننه (2/ 89).

ص: 539

قتال مانعي الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # (1):"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال (2).

فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من ذلك الحديث [المختصر](3) أن القتال على الزكاة [قتال](4) على حق المال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر (5).

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].

وحديث معاذ (6) لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة.

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك على بعض الناس.

(1) ما بين العلامتين # سقط كبير من (ط) و (م).

(2)

خلاف عمر مع الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة رواه البخاري برقم (1399) و (1400) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (20) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. .، والترمذي برقم (2617) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (2443) كتاب الزكاة، وأبو داود برقم (1556) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (10459)، وابن حبان برقم (216) 1/ 449، والبيهقي (4/ 104).

(3)

في نسخة الأصل: "المختص"، والتصحيح من (م) و (ط).

(4)

في نسخة الأصل: "فقال"، والتصحيح من (م) و (ط).

(5)

هو الحديث الذي تقدم تخريجه، وورد فيه الأمر بالقتال حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.

(6)

يأتي بتمامه بعد ذلك إن شاء الله.

ص: 540