المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

[فأجاب بعض الناس](1) أن (2) سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة و [نسبة لهم](3) إلى الكذب (4)، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام، وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام، وبعضهم لم يذكره (5).

فهنا (6) يعلم أن أحد [الراويين](7) اختص بالنقص (8) أو غلط في الزيادة.

فأما الحديثان المنفصلان (9) فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث

(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).

(2)

في (ط): "بأن".

(3)

في نسخة الأصل: "ونسبته إليهم".

(4)

قول المصنف هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، فلطالما ذكر شراح الأحاديث أن بعض الرواة قد اختصر الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في الفصل الثالث الذي جعله في بيان تقطيع الإمام البخاري رضي الله عنه للحديث، واختصاره وفائدة إعادته. . (15) في سبب ذلك:"ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت، ليزيل الشبهة عن ناقليها. . ".

وذكر الحافظ أيضًا في الفتح (1/ 133) قولًا لبعض العلماء عند كلامه على حديث وفد عبد القيس، وأن الراوي ترك بعض الأركان اختصارًا أو نسيانًا.

وقال الحافظ في الفتح (3/ 265) في حديث الأعرابي الذي أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الحج:"لم يذكر الحج لأنه حينئذٍ كان حاجًا، ولعله ذكره له فاختصره. . . ".

فتبين أن القول بأن بعض الرواة قد يختصرون الحديث الواحد -كما ترى- قول معروف عند أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف.

(5)

وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ورواياتها المختلفة.

(6)

في (ط): "فبهذا".

(7)

في نسخة الأصل: "الروايتين"، والتصحيح من (م) و (ط).

(8)

في (م): "اختصر بالبعض"، وفي (ط): اختصر البعض.

(9)

في (م): "المفصلان".

ص: 541

قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين (1) قطعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة، وبهذا تارة.

والقرآن يصدق ذلك فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط (2) كما في قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].

كما أنه (3) علق ترك القتال على ذلك في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5].

وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه الآية.

وأيضًا فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم، لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه.

ولكن عن هذا (جوابان):

(أحدهما): أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين، ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي (4).

بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [العلق: 1 - 5](5).

ثم أنزل عليه بعد ذلك: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)} [المدثر: 1، 2](6)، فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن

(1) في (م) و (ط): "بين".

(2)

في (ط): تقديم وتأخير، والعبارة فيها كالتالي: فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة.

(3)

في (ط): "أن".

(4)

ومال إلى هذا القول الإمام الخطابي في أعلام الحديث (1/ 157 - 159).

(5)

روى ذلك البخاري في حديث نزول الوحي الطويل برقم (3) و (4) كتاب بدء الوحي، ورواه مسلم برقم (160) كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(6)

كلمة (هو) ليست في (م) و (ط).

ص: 542

الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقرأ: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، فأول السورة هو أمر [بالقراءة](1)، وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفصل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له.

وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي (2)، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج (3)، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (4).

(1) في نسخة الأصل: من القرآن.

(2)

لعل المؤلف يشير إلى ما رواه البيهقي (1/ 359) عن قتادة قال: "كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي".

وقال الحافظ في الفتح (1/ 465): "ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة، إلا ما كان وبالأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. . . "، وذكر الحافظ هذا القول في غير موضع (2/ 53)، (7/ 203).

كما حكى رحمه الله عن القاضي أبي بكر ابن العربي (12/ 286) أن قومًا من الخوارج أنكروا الصلوات الخمس، وقالوا: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي.

(3)

رواه البخاري برقم (349) كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ومسلم برقم (162) 1/ 145 كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، والنسائي برقم (450) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1399) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد برقم (12096).

(4)

يشير المؤلف رحمه الله إلى إحدى روايات عائشة في ذلك المقام، فقد روى البخاري برقم (3935) كتاب المناقب من حديث عائشة قالت:"فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى".

ورواه أحمد برقم (25511) بلفظ أطول عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، زاد في كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتهما" ورواه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 362).

أما الرواية الأكثر ورودًا فقد جاءت مطلقة دون ذكر لمكة أو المدينة، ولفظها:"فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" رواها البخاري برقم (350) كتاب الصلاة، وسلم برقم (685) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي برقم (453) كتاب الصلاة، =

ص: 543

وكانت الصلاة تكمل [شيئًا](1) بعد شيء، فكانوا أولًا يتكلمون في الصلاة، ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد (2)، وحرم عليهم الكلام (3).

= وأبو داود برقم (1198) كتاب الصلاة، ومالك برقم (337) كتاب النداء للصلاة، والدارمي برقم (1509) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (25436).

(1)

في نسخة الأصل و (م): شيء، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.

(2)

روى الشيخان عن ابن مسعود قال: "كنا نقول إذا كنا في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. . " واللفظ لمسلم، وقد رواه البخاري برقم (831) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة، ومسلم برقم (402) 1/ 301 كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة، وأبو داود برقم (968) كتاب الصلاة وابن ماجه برقم (899) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، والدارمي برقم (1340) كتاب الصلاة.

ومن أقوى ما يؤيد كلام المصنف ما رواه النسائي في سننه الصغرى برقم (1277) كتاب السهو، وفي الكبرى برقم (1200) 1/ 378 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. . . " الحديث، ورواه الدارقطني في سننه وصححه (1/ 350)، والبيهقي وصححه في السنن الكبرى (2/ 138).

وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (3/ 41): "قبل أن يفرض التشهد، ظاهره أن التشهد محله فرض، ويحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهد. . . "، وكل ما ذكرناه يؤيد كلام المصنف أن الصلاة لم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد.

(3)

يشير المؤلف رحمه إلى حديث عبد الله بن مسعود وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين، فحديث ابن مسعود رواه البخاري برقم (1199) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ولفظه:"كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا"، ورواه مسلم برقم (538) 1/ 381 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، والنسائي برقم (1220) كتاب السهو، وأبو داود برقم (923) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (1019)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكلهم بألفاظ متقاربة، ورواه أحمد برقم (4134) ولفظه: "كنا نتكلم في الصلاة، ويسلم بعضنا على بعض، ويوصي أحدنا بالحاجة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه وهو =

ص: 544

وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة (1)، وكذلك صلاة الجمعة (2)، والعيد، والكسوف، والاستسقاء،

= يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما صلى قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة".

أما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فرواه البخاري برقم (1200) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ولفظه:"إن كنا لنتكلم فى الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. . .} الآية فأمرنا بالسكوت"، ورواه مسلم برقم (539) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة. .، ولفظ مسلم:"كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"، ورواه أيضًا النسائي برقم (1219) كتاب السهو، والترمذي برقم (405) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (949) كتاب الصلاة" وأحمد برقم (18792).

وقد اختلف أهل العلم في تحريم الكلام في الصلاة، هل كان بمكة أو بالمدينة، وقد ذكر الخلاف الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 292)، والحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 72).

(1)

روى الشيخان أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة"، رواه البخاري برقم (604) كتاب الأذان باب بدء الأذان، ومسلم برقم (377) 1/ 285 كتاب الصلاة باب بدء الأذان.

وقد رواه ابن المنذر في كتابه (الأوسط) برقم (1160) 3/ 11 وقال: "هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء ولا إقامة. . . ".

والأصل في بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، ورؤياه في ذلك، وحديثه رواه الترمذي برقم (189) كتاب الصلاة، وأبو داود برقم (499) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (706) كتاب الأذان والسنة فيه، وأحمد برقم (16041).

(2)

ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الجمعة فرضت بالمدينة، وذكر أن هذا قول جمهور العلماء، قال: "ويدل عليه - أيضًا- أن سورة الجمعة مدنية، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالجمعة بمكة قبل هجرته، ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير، وكذا =

ص: 545